ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من
حصة الاولاد الارثية :
-
24.000.000 ل.ل. عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه من العمل.
-
1.600.000 ل.ل. عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
-
16.000.000 ل.ل. عندما يكون على عاتق الوارث زوجة.
-
8.000.000 ل.ل. عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة.
على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود 40.000.000 ل.ل.