معلومات عامة
واقعة وفاة : مبدأ الاقليمية بالنسبة لما يتناوله الرسم:
اذا كان المتوفي
-
لبناني أو أجنبي مقيم في لبنان: ما يملكه في لبنان و الخارج
-
لبناني أو أجنبي غير مقيم في لبنان: ما يملكه في لبنان
عناصر التركة :
-
ما يملكه المتوفي من أموال منقولة : حصص و مساهمات في الشركات او المؤسسات, سندات دين, سندات خزينة, أرصدة في المصارف, سيارات, مركبات, مجوهرات...
-
ما يملكه المتوفي من أموال غير منقولة : عقارات مبنية أو غير مبنية.
عقد هبة بين أحياء دون مقابل
واقعة وفاة مع وجود وصية
الحصول على صيغة تنفيذية للوصية
وفاة مع وجود عقد تأمين على حياة المتوفي يخضع المبلغ المحدد في كتاب التأمين لرسم بمعدل 5 % فقط