الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة عامة على الاستهلاك، تفرض ابتداءً من أول شباط 2002 على جميع الأموال والخدمات المستهلكة داخل الأراضي اللبنانية، سواءً كانت مصّنعة محليًا أو مستوردة، باستثناء الأصناف المعفاة من هذه الضريبة.