متى يحق للخاضع طلب إلغاء تسجيله في الضريبة على القيمة المضافة؟

يحق للخاضع التقدم إلى الوحدة المختصة بطلب إلغاء تسجيله في الحالات التالية :

اولا : الخضوع الإلزامي:

  1. عند إنخفاض رقم الأعمال عن العتبة المحددة في القانون للخاضعين الملزمين بالضريبة.
  2. عند التوقف عن مزاولة أعمال خاضعة للضريبة

ملاحظة هامة: أما في حال التوقف النهائي عن العمل يكتفى بالنموذج "م6" المقدم إلى دائرة ضريبة الدخل.

ثانيًا : الخضوع الإختياري:

يحق للخاضع للضريبة المسجل إختياريا أن يتقدم ساعة يشاء بطلب إلغاء التسجيل من الضريبة على القيمة المضافة طالما ان رقم اعماله تحت الحد الادنى للتسجيل.

المرجع:

  • مرسوم رقم 7549 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل.
  • قرار رقم 453/1 تاريخ: 22/4/2009تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 (قانون الإجراءات الضريبية)

مهلة تقديم طلب إلغاء التسجيل

أولا: الخضوع الإلزامي:

سبب تقديم طلب الغاء التسجيل

المهلة

عند إنخفاض رقم الأعمال شهران من تاريخ إنتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي إنخفض خلالها رقم الأعمال.
عند التوقف عن مزاولة أعمال خاضعة للضريبة شهران من نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي حصل فيها التوقف عن مزاولة النشاط الخاضع أو الأعمال الخاضعة للضريبة.

ثانيًا: الخضوع الإختياري:

يحق للخاضع للضريبة المسجل إختياريا أن يتقدم ساعة يشاء بطلب إلغاء التسجيل من الضريبة على القيمة المضافة طالما ان رقم اعماله تحت الحد الادنى للتسجيل.

المرجع:مرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل

النموذج الخاص

يجب تعبئة النموذج ق2-1

المستندات الواجب إرفاقها بطلب إلغاء التسجيل

في حال إنخفاض رقم الأعمال:

  • طلب إلغاء تسجيل ق 2-1
  • تفاصيل رقم الأعمال عن السنوات الأربعة السابقة مفصلة فصلياً
  • موازين المراجعة الفصلية عن السنوات الأربعة السابقة
  • تصاريح ضريبة الدخل عن السنوات الأربعة السابقة

في حال توقف الخاضع عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة

  • طلب إلغاء تسجيل ق 2-1
  • مستند رسمي يبين الخاضع فيه توقفه عن القيام بنشاط إقتصادي خاضع

أما في حال التوقف النهائي عن العمل يكتفى بالنموذج "م6" المقدم إلى دائرة ضريبة الدخل

متى يسري مفعول قبول طلب إلغاء التسجيل؟

يسري مفعول قبول طلب إلغاء التسجيل في أول الشهر الذي يلي الشهر الذي يتبلغ فيه الخاضع موافقة الإدارة على الإلغاء

المرجع: مرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل

مهلة انجاز المعاملة من قبل الادارة الضريبية

المهلة :30 يوما من تاريخ تقديم الطلب الالغاء.

ملاحظة هامة في الغاء التسجيل

يبقى التسجيل قائمًا حتى لو تقدم الخاضع بإلغاء تسجيله ، وبالتالي يستمر الخاضع في احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها إلى الخزينة حتى تبّلغه الموافقة على طلبه من قبل الإدارة ، والتي يبّلغ من خلالها تاريخ بدء مفعول الموافقة على الطلب ، أي تاريخ وقف تحصيل الضريبة وممارسة حق الحسم.

المرجع:مرسوم رقم 7549 تاريخ 7/2/2002 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل