نوع المخالفة
|
الغرامات المتوجبة
|
1- تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل |
-
2000،000 ل.ل للشركات المساهمة
-
1000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
300.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
2- عدم تقديم إعلام عن أي تغيير يطرأ على اسم المكلف أو العنوان أو النشاط أو الشكل القانوني |
-
200.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
100.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
50.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
3- التأخر أو عدم التصريح عن التوقف النهائي عن العمل |
-
2.000.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
300.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
4- التأخر أو عدم تقديم التصريح الدوري |
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقا للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير(أو كسر الشهر)على أن لا تتجاوز الغرامة 100% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح ولا تقل عن:
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
5- التصريح غير الصحيح |
20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على ان لا تقل الغرامة عن:
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
6- تقديم تعديل تصريح دوري |
-
ضمن مهلة التصريح الأساسي: لا يتوجب أي غرامة تحقق
-
ضمن مهلة 30 يوم من انتهاء مهلة التصريح الأساسي : لا يتوجب أي غرامة تحقق شرط أن لا ينتج عن هذا التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة
-
أما إذا نتج عن التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة, عندئذ تفرض غرامة قدرها 20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة
|
7-الإغفال عن التصريح بمعلومات |
غرامة قدرها:
-
200.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
100.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
50.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
إذا لم ينتج عن الإغفال ضريبة إضافية
|
8- عدم إصدار فاتورة عندما يكون ذلك إلزامياً |
2% من قيمة العملية موضوع الفاتورة |
9- عدم إظهار الرقم الضريبي أو غيره من المعلومات الشكلية على الفاتورة |
0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة |
10- عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية |
غرامة 50% من الضريبة غير الصافية المصرح عنها على أن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
11- عرقلة إجراءات المراقبة الضريبية |
غرامة 50% من قيمة الضريبة المتوجبة غير المدفوعة على أن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
12- منع تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري |
غرامة 5% شهريا من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبريا على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها وان لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
13- إصدار فاتورة عن غير وجه حق |
3 أضعاف الضريبة المدونة على الفاتورة(تفرض على غير المسجلين في الضريبة) |
14- إصدار فاتورة مخالفة لأحكام المادة 38 من القانون |
25% من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة |
15- عدم تسديد مبلغ مدون في فاتورة أو أي مستند مماثل على أنه ضريبة |
1.5% من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير |