شروط التسجيل الإلزامي في الضريبة

  • القيام بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة
  • رقم الأعمال يتجاوز الحد الأدنى للخضوع (حالياً 150 مليون ل.ل.)
  • خلال أربعة فصول متتالية

المرجع:المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 ; والقانون رقم 583/2004(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)

​الحد الأدنى لرقم الأعمال الملزم للخضو​ع​​ 

منذ البدء بتطبيق الضريبة لغاية 31/03/2003

 

500 مليون ل.ل.
(حوالي 330 الف دولار اميريكي)

من 01/04/2003 لغاية 31/12/2003

 

300 مليون ل.ل.
(حوالي 200 الف دولار أميريكي)

من 01/01/2004 لغاية 31/12/2004

 

225 مليون ل.ل.
(حوالي 150 الف دولار أميريكي)

من 01/01/2005 لغاية تاريخه

 

150 مليون ل.ل.
(حوالي 100 الف دولار أميريكي)

المرجع:المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 ; والقانون رقم 583/2004(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)

احتساب رقم الأعمال

احتساب رقم الأعمال:

إن رقم الأعمال هو مجموع:

  • إيرادات العمليات الخاضعة
  • إيرادات العمليات المعفاة دون حق الحسم
  • إيرادات عمليات تصدير سلع خاضعة أو معفاة (معفاة مع حق الحسم)

يستثنى منها مبيع الأصول الثابتة.

المرجع: - المادة 4 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)

المهلة القانونية لتقديم طلب تسجيل

المهلة القانونية لتقديم طلب التسجيل:

يقدم طلب التسجيل على نموذج خاص (ق1-1​ ) ضمن مهلة شهرين من تاريخ توفر شروط الخضوع.

المرجع: - المادة 35 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) 

المستندات المطلوبة للتسجيل

مؤسسات فردية

  • طلب تسجيل (نموذج رقم ق1-1 )
  • الإذاعة التجارية
  • إفادة بمدى وجود نشاط متشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملاً بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002
  • بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
  • صورة عن هوية صاحب العلاقة أو الوكالة القانونية للوكيل.
  • تعهد عن أول إيراد خاضع للضريبة و صورة عن أول فاتورة تتضمن تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة ( في حال أصبح المكلف يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أو معفى مع حق الحسم  بعد أن كان نشاطه محصوراً بالقيام بالعمليات المعفاة دون حق الحسم)

ملحوظة: يكتفى بنسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.

شركات أشخاص وأموال

  • طلب تسجيل (نموذج رقم ق1-1 )
  • الإذاعة التجارية
  • النظام التأسيسي للشركة (يبين التوزيع النهائي للحصص)
  • إفادة بمدى وجود نشاط متشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملاً بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002
  • بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
  • صورة عن هوية صاحب العلاقة أو إخراج قيد عائلي فردي للعازب عائلي للمتزوج(لكل شريك)  أو الوكالة القانونية للوكيل.
  • تعهد عن أول إيراد خاضع للضريبة وصورة عن أول فاتورة تتضمن تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة (في حال أصبح المكلف يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أو معفى مع حق الحسم بعد أن كان نشاطه محصوراً بالقيام بالعمليات المعفاة دون حق الحسم)

ملحوظة: يكتفى بنسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية

مؤسسات فردية عقارية

  • طلب تسجيل (نموذج رقم ق1-1 )
  • الإذاعة التجارية
  • إفادة بمدى وجود نشاط متشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملاً بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002
  • بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
  • صورة عن هوية صاحب العلاقة أو إخراج قيد عائلي فردي للعازب عائلي للمتزوج(لكل شريك)  أو الوكالة القانونية للوكيل.
  • صورة عن أول عقد إيجار تجاري (في حال قيام المكلف بنشاط تجارة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة).

ملحوظة: يكتفى بنسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية

المؤسسات التي يقوم تأجيرها بموجب عقد إدارة حرة أو استثمار

  • طلب تسجيل (نموذج رقم ق1-1 )
  • الإذاعة التجارية
  • النظام التأسيسي للشركة (يبين التوزيع النهائي للحصص)
  • إفادة بمدى وجود نشاط متشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملاً بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002
  • بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
  • عقد الإدارة الحرة أو الاستثمار.
  • عقد انتهاء الإدارة الحرة أو الاستثمار
  • صورة عن هوية صاحب العلاقة أو إخراج قيد عائلي فردي للعازب عائلي للمتزوج(لكل شريك)  أو الوكالة القانونية للوكيل.

ملحوظة: يكتفى بنسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية

المهلة المتوقعة لانجاز المعاملة من قبل الإدارة

اليوم التالي لتقديم كافة المستندات المطلوبة.

التسجيل الاختياري

يحق لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي خاضع أن يتسجل في الضريبة اختيارياً مهما بلغ رقم أعماله.

منذ تاريخ بدء مفعول التسجيل تصبح لدى المسجل اختياريا نفس موجبات الخاضع الإلزامي.

المرجع:المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 ; والقانون رقم 583/2004(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)

ملاحظة هامة في التسجيل

يجب عرض شهادة التسجيل في مكان بارز.

بعض الحالات الخاصة في التسجيل في الضريبة

الأنشطة المتشابهة أو المترابطة

  • المقصود بالأنشطة المتشابهة أو المترابطة:
    الأنشطة التي يكون منها ضروريا أو مكملا للأنشطة الأخرى إما عامودياً أو أفقياً ضمن مجموعة مؤسسات أو شركات تكون لشخص واحد سلطة الإشراف والتوجيه عليها.
  • في حال وجود أنشطة متشابهة أو مترابطة، يؤخذ بعين الاعتبار للتحقق من توفر شروط الخضوع:
    • القيام بنشاط اقتصادي خاضع
    • توزيع الحصص
    • صلة القرابة بين الشركاء
    • توفر شرط الأربعة فصول لدى أحد المكلفين في المجموعة
    • رقم أعمال المجموعة (فوق الحد الأدنى للخضوع)

المرجع: قرار وزير المالية رقم 368/1 تاريخ 4/4/2002 (الأعمال والأنشطة المتشابهة)

الإدارة الحرة

  • المقصود بالإدارة الحرة:
    إن عقد الإدارة والتأجير أو عقد الإدارةالحرة هو العقد الذي بموجبه يستأجر المدير المؤسسة لأجل استثمارها لحسابه الخاص ويحمل وحده أعباء هذا الاستثمار في حين أن صاحب المؤسسة الذي أجرها  لا يكون ملزما بتعهدات المدير..
  • عند وجود عقد إدارة حرة يجب التمييز بين أربع حالات:
    الحالة الأولى: مالك المؤسسة خاضعاً للضريبة/ المستثمر غير خاضع لها/ نشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة
    الحالة الثانية: مالك المؤسسة خاضعاً للضريبة / المستثمر في أعماله الأخرى خاضعاً لها أصلاً بمعزل عن عملية الإدارة الحرة/ نشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة
    الحالة الثالثة: مالك المؤسسة غير خاضع للضريبة/ المستثمر غير خاضع للضريبة أيضاً، نشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة
    الحالة الرابعة: مالك المؤسسة غير خاضع للضريبة /المستثمر خاضعاً أصلاً للضريبة/ نشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة
  • توفر شروط الخضوع  لكل حالة من الحالات المذكورة أعلاه:

الحالة

تاريخ توفر شروط الخضوع

الحالة الأولى يصبح المستثمر خاضع حكماً من تاريخ عقد الاستثمار
الحالة الثانية هناك خيارين امام المستثمر تسجيل المؤسسة تحت رقم خاص في الضريبة او استثمار المؤسسة كفرع لمؤسسة خاضعة يمتلكها
الحالة الثالثة تبقى المؤسسة المستثمرة غير خاضعة لحين توفر شروط الخضوع لديها (مع مراعاة شروط الأنشطة المتشابهة والمترابطة).
الحالة الرابعة
  1. تخضع المؤسسة حكما للضريبة في حال كان نشاطها متشابهاً أو مترابطاً مع نشاط المستأجر الأساسي ،
  2. في حال اختار المستثمر أن يحول المؤسسة موضوع عقد الإدارة الحرة إلى فرع لمؤسسة يمتلكها، عندها يتوجب على المستثمر أن يعلم مديرية الضريبة على القيمة المضافة بالتعديل الحاصل خلال مهلة شهرين من تاريخ عقد الاستثمار وأن يصرح عن عمليات هذه المؤسسة ضمن التصريح الدوري العائد لمؤسسته الأساسية،
  3. في حال لم يكن نشاط المؤسسة المستثمرة متشابهاً أو مترابطاً مع نشاط المستأجر الأساسي ولم يجر تحويل المؤسسة المستثمرة إلى فرع لمؤسسة المستثمر الأساسية، عندها تخضع المؤسسة المستثمرة للضريبة عند توفر شروط الخضوع لديها بشكل مستقل

المرجع: تعليمات وزير المالية رقم 705 تاريخ 23/4/2003 (المتعلقة بعقود الإدارة الحرة)

المكلفون الخاضعون للربح المقطوع في ضريبة الدخل

  • ما هو تاريخ توفر شروط خضوعهم للضريبة ؟
    بغية تحديد تاريخ توفر شروط الخضوع، يؤخذ بعين الاعتبار:
    • القيام بنشاط اقتصادي خاضع
    • خلال أربعة فصول متتالية
    • تجاوز قيمة المقبوضات الحد الأدنى الملزم للخضوع

شركات الأوف شور

  • متى تخضع شركات الاوف شور للضريبة ؟
    تخضع شركات الاوف شور للضريبة عند توفر  3 شروط:
    • قيام الشركة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى مع حق الحسم(مثلا تصدير بضاعة أو خدمات من لبنان إلى الخارج  أو تصدير بضاعة من الخارج إلى الخارج باستخدام المنطقة الحرة)
    • تجاوز رقم أعمالها الحد الأدنى الملزم للخضوع
    • مزاولة نشاطها لمدة لا تقل عن أربع فصول متتالية(يعتبر كسر الفصل فصلا كاملا)

المرجع:المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 ; والقانون رقم 583/2004(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)

الأشخاص غير المقيمين

  • المقصود بالشخص الغير مقيم:
    الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة هو كل شخص, طبيعي أو معنوي,يقوم على الأراضي اللبنانية بأعمال خاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون , وليس له محل إقامة في لبنان.
  • متى تتوفر لديه شروط الخضوع؟
    تطبق على الشخص الغير مقيم جميع شروط الخضوع المنصوص عنها قانونا للتسجيل باستثناء شرط تحقيق رقم الأعمال الأدنى المحدد للخضوع.لمزيد من المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع,  اضغط هنا دليل الأشخاص غير المقيمين (NON RESIDENTS Guides)

​​​​