الخاضعون 

تتناول ضريبة الدخل:

  1. أرباح المهن الصناعية ، التجارية وغير التجارية.

 وتتناول الضريبة أرباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية، وأرباح المهن الحرة، وربح كل عمل ريعاً م لم: 

  • يخضع لضريبة نوعية أخرى على الدخل (مثلاً: إيرادات الإيجارات).
  • ينص صراحة القانون بالإعفاء الدائم أو المؤقت.

​ ​