طرق الدفع
تؤدى الضريبة المتوجبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي دفعة واحدة، أما الضريبة الإضافية فتؤدى دفعة واحدة أو بالتقسيط, إذا أجاز القانون ذلك, بناءً على موافقة مدير المالية العام المسبقة.
تسدد دفعات الضريبة إما نقداً أو
بشك مصرفي مسحوب لصالح أمين صندوق الخزينة المركزي أو بحوالة مصرفية.
يتوجب على المكلف، الملزم بالتصريح وفقاً لطريقة التكليف الذاتي،
إحتساب الضريبة المتوجبة عليه ويكون مسؤولاً عن التصريح عنها وتأديتها ضمن المهل القانونية, وذلك بموجب نموذج إشعار دفع تحدده الإدارة الضريبية.
تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لطريقة التكليف الذاتي
الدورية والسنوية ، فقط لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو لدى أي فرع لOMT أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.
أما الضرائب غير الخاضعة لطريقة التكليف الذاتي والضرائب الإضافية، فتؤدى بموجب نموذج معد من وزارة المالية لدى أي من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان أو لدى صناديق الخزينة المختصة أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو لدى أي فرع لOMT أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.
تعتبر الضريبة مسددة في اليوم الذي تسدد فيه قيمتها كاملة من قبل المكلف أو المقتطع، ويعتبر التقسيط الموافق عليه بمثابة تسديد للضريبة.
عند تسديد الضريبة بموجب حوالة مصرفية, تعتبر الضريبة مدفوعة بتاريخ تنفيذ الحوالة المدون على الإيصال الصادر عن المصرف.
الضرائب والرسوم التي تؤدى فقط لدى المصارف أو فروعها أو لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست أو لدى أي فرع لOMT أو لدى مكاتب أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية:
-
ضريبة الدخل المحتسبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي: ضريبة الدخل على الأرباح- الضريبة على الرواتب والأجور (التصريح الدوري والسنوي)- الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وفوائد الديون التأمينية.
-
ضريبة الأملاك المبنية المحتسبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي.
-
الضريبة على القيمة المضافة.
الضرائب والرسوم التي يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها أو لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست أو لدى أي فرع لOMT أو لدى مكاتب أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية أو لدى صناديق الخزينة:
-
الضريبة الإضافية.
-
الضرائب والرسوم التي تفرض بموجب أمر قبض.
-
المبالغ المؤداة على حساب الضرائب المتوجبة.
-
الضريبة الصادرة بموجب جداول
تكليف أساسية.
في حال قيام المكلف بتسديد الضريبة لدى صناديق الخزينة يقوم أمين الصندوق بتسليم المكلف إيصالاً بتسديد الضريبة وفقاً لنموذج معد من وزارة المالية.
أما الضرائب المسددة لدى المصارف أو فروعها أو لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست أو لدى أي فرع لOMT أو لدى مكاتب أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ، لحساب الخزينة، فتحدد آلية معالجتها بقرار يصدر عن وزير المالية.