(قرار 453/1تاريخ 22/4/2009)
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتقسيط رسم الإنتقال الواردة في المرسوم الإشتراعي رقم 146/59، يحق للمكلف التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة الإضافية المتوجبة عليه مهما كان نوعها باستثناء الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة شرط أن تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه 1,000,000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) للأفراد و 3,000,000 ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للشركات.
مع مراعاة صلاحية مدير المالية العام بإصدار قرار يُحدد بموجبه الشروط اللازمة للموافقة على طلبات تقسيط الضريبة، تحدد إجراءات معالجة هذه الطلبات وفقاً لما يلي:
-
يتقدم المكلف أو من يمثله بطلب خطي لتقسيط الضريبة إلى دائرة التحصيل المختصة أو إلى أقسام خدمات المكلفين في الأقضية وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يبين فيه إسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كاملاً والمبلغ الإجمالي المطلوب تقسيطه ونوع الضريبة.
-
يرفق بطلب تقسيط الضريبة:
-
تعهد من صاحب العلاقة، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية ، بمراجعة دائرة التحصيل المختصة لتبلغ قرار الإدارة في نهاية المهلة القانونية المحددة.
-
صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.
-
صورة عن الإعلام الضريبي.
-
المستندات المثبتة لإمتلاك أموال منقولة أو غير منقولة وقيمها, على أن تساوي على الأقل ضعفي قيمة الضريبة المطلوب تقسيطها, مختارة من قبل المكلف لغايات وضع إشارة التقسيط.
-
صورة عن الإذاعة التجارية أو السجل التجاري للشركات في حال وجودها.
-
تستلم دائرة التحصيل المختصة طلب تقسيط الضريبة مرفقاً بالمستندات المبينة أعلاه وتسجله في نظام معلوماتية خاص بطلبات التقسيط يمسك لهذه الغاية.
-
يتسلم صاحب العلاقة أو من يمثله إيصالاً صادراً عن دائرة التحصيل المختصة مبين فيه رقم وتاريخ الإستلام وتاريخ المراجعة اللاحقة المحددة بعشرة أيام عمل تلي تاريخ تقديم الطلب لتبلغ قرار الإدارة.
-
تتولى دائرة التحصيل المختصة دراسة الطلب وتحيله مع إقتراحها المعلل بالقبول أو بالرفض إلى رئيس الادارة الضريبية بالتسلسل الإداري, مرفقاً بإفادة عن أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلف لغاية تاريخ تقديم الطلب مع ذكر نوع ورقم وتاريخ مستند التكليف.
-
يرفع رئيس الادارة الضريبية الطلب الى مدير المالية العام مع إقتراحه المعلل بالقبول أو
بالرفض.
-
يبت مدير المالية العام بطلب التقسيط ويعيده إلى دائرة التحصيل المختصة.
-
تقوم دائرة التحصيل المختصة، بعد تبلغها قبول أو رفض طلب التقسيط، بما يلي:
-
في حال رفض الطلب:
إبلاغ المكلف شخصياً بقرار الرفض وأسبابه.
-
في حال الموافقة على الطلب:
-
إبلاغ المكلف شخصياً بقرار قبول طلب التقسيط فور استلام القرار.
-
وضع برنامج التقسيط: قيمة الدفعة الأولى، مدة التقسيط، معدل الفائدة، عدد الأقساط وقيمة كل منها على ألا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات, وذلك خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تبلغ المكلف قرار القبول.
-
إدخال المعلومات الواردة في الطلب على نظام المعلوماتية الخاص بطلبات التقسيط لإدارة عملياته.
-
إصدار بيان تقسيط، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يوقعه المكلف بالموافقة عليه، وإشعار قبض الدفعة الأولى وإشعارات قبض الأقساط المتبقية.
-
وضع إشارة تقسيط على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسطة على الاقل.
واجبات المكلف
-
استلام إشعار قبض الدفعة الأولى، وسداد قيمتها في مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه الإشعار على أن لا تتعدى نهاية الشهر الذي تمت فيه الموافقة على التقسيط في صندوق الخزينة أو لدى أحد المصارف أو فروعها أو في احد مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وتسليم دائرة التحصيل نسخة الإدارة من إشعار القبض، وإستلام بيان التقسيط وإشعارات قبض الأقساط الباقية لقاء توقيعه على نسخة البيان المذكور إشعاراً بالقبول والإستلام.
-
تسديد قيمة الأقساط المتبقية في التواريخ المحددة لها في جدول التقسيط وذلك تحت طائلة إستحقاق كامل الأقساط.
-
في الحالات التي يسري خلالها تخفيض معين للغرامات، يستفيد المكلف من التسوية شرط تسديد الدفعة الأولى من الضريبة المقسطة خلال المهلة المحددة لتخفيض الغرامات.
في حال تخلف المكلف عن دفع أي قسط من الأقساط بتاريخ إستحقاقه ، تستحق كامل الأقساط مع فوائدها لغاية تاريخ إستحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه, وتفرض غرامة تحصيل على قيمة كامل المبالغ المستحقة مع الفوائد المترتبة لتاريخ القسط الذي تمنع المكلف عن سداده، وذلك إبتداءً من تاريخ إستحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه ولغاية تاريخ الدفع الفعلي مع إحتفاظ المكلف بحقه بتخفيض الغرامات الذي استفاد منه إستناداً إلى النص النافذ بتاريخ التقسيط.
تعتبر دائرة التحصيل المعنية مسؤولة عن:
-
تدوين رقم طلب التقسيط وتاريخ الموافقة عليه على نسخ مستندات التكليف الإلكترونية.
-
تخفيض قيمة الضريبة المقسطة من المبالغ المتوجبة على المكلف في حسابه.
-
تنظيم وضعية خاصة بالمبالغ المقسطة لكل ضريبة على حدة يحدد فيها مجموع المبالغ المقسطة والمبالغ المسددة من أصلها والمبالغ الباقية قيد التحصيل.
وضع إشارة تقسيط
يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من المديرية العامة للشؤون العقارية، فور إصدار بيان التقسيط وبموجب كتاب ، وضع إشارة تقسيط بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة، على عقارات محددة يملكها المكلف وفقاً للتراتبية المحددة من قبله في طلب تقسيط الضريبة.
كما يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من السجل التجاري, فور إصدار بيان التقسيط، وضع إشارة تقسيط على السجل التجاري للمكلف (في حال وجوده), بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة على الاقل.
تقوم المديرية العامة للشؤون العقارية و أمانة السجل التجاري المختصة بإبلاغ وحدة التحصيل بوضع الإشارة بموجب كتاب يُضم إلى ملف التقسيط.
تقوم دائرة التحصيل عند تسديد كامل الأقساط المتوجبة بتوجيه كتاب رفع إشارة تقسيط إلى المديرية العامة للشؤون العقارية أو إلى أمانة السجل التجاري المختصة.
إذا طلب المكلف تسديد كامل الرصيد المتبقي دفعة واحدة يُصار إلى إصدار إيصال تحصيل بقيمة أصل المبلغ المتوجب مضافاً إليه الفائدة المترتبة عن الفترة الممتدة من تاريخ تسديد آخر قسط لغاية تاريخ الدفع الفعلي مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.
تقوم دائرة التحصيل المختصة بوضع إشارة تقسيط على الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً لما جاء سابقاً المتعلقة بطلبات التقسيط الموافق عليها قبل تاريخ نشر القرار رقم 453/1.