متفرقات

تعديل عنوان​​

الحالة

المستندات المطلوبة

مهلة تقديم التصريح

الغرامة في حال عدم تقديم التصريح

نقل السجل التجاري من محافظة إلى أخرى /تغيير اسم المؤسسة أو الشركة /تغيير الشهرة التجارية للمؤسسة أو الشركة

  • صورة عن قرار الشركاء في شركات الأشخاص أو في الشركات المحدودة المسؤولية أو الجمعية العمومية في الشركات المساهمة.
  • شهادة التسجيل الصادرة عن أمانة السجل التجاري بعد التعديل.
  • مستند يثبت العنوان الجديد (إيجار، ملكية، إشغال على سبيل التسامح للعنوان الجديد) في حال نقل السجل التجاري.
  • شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة الصادرة سابقاً عن وزارة المالية.

شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200.000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100.000 ل.ل. لشركات الأشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50.000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

زيادة رأسمال شركة

  • النموذج م 4 يضم إليه صورة عن محضر جمعية الشركاء التي قرت الزيادة.
  • صورة عن إيصال تسديد رسم الطابع.

شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200.000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100.000 ل.ل. لشركات الأشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50.000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل في المركز الرئيسي للمكلف الفرد

  • النموذج م5.
  • صورة عن سند الملكية أو عقد إيجار أو إفادة بالإشغال على سبيل التسامح للعنوان الجديد.

شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200.000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100.000 ل.ل. لشركات الأشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50.000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل المركز الرئيسي للمؤسسة أو للشركة أو أحد فروعها

  • النموذج م4.
  • صورة عن سند الملكية أو عقد إيجار أو إفادة بالإشغال على سبيل التسامح للعنوان الجديد.

شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200.000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100.000 ل.ل. لشركات الأشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50.000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل في نشاط المكلف

  • النموذج م5 وهو مخصص للمؤسسات الفردية والمهن.
  • النموذج م4 وهو مخصص للشركات على أنواعها والجمعيات.

شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200.000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100.000 ل.ل. لشركات الأشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50.000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل في توزيع رأسمال شركة محدودة المسؤولية (ش.م.م.)

  • كتاب موقع من المتفرغ يعلم فيه الوحدة المالية عن التعديل الحاصل.
  • نموذج م1: لائحة الشركاء بعد التعديل.
  • صورة عن عقد التفرغ منظماً لدى كاتب العدل ومستوفى رسم الطابع المالي.
  • التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً للنموذج (ث1).
  • إشعار الدفع المسبق (ص1).
  • نموذج م2 لكل شريك جديد في الشركة.
  • إن التصريح عن التفرغ متوجب حتى ولو لم ينتج عن التفرغ أي ربح (التفرغ بالقيمة الاسمية).

شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى مقدار الضريبة وحد أدنى:

  • 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100.000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% (بالنسبة للتعديل في توزيع رأسمال شركات الأشخاص) و1.5% (بالنسبة للتعديل في توزيع رأسمال شركة محدودة المسؤولية) وذلك من قيمة الضريبة مضافاً إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل في توزيع رأسمال أشخاص (تضامن/توصية بسيطة)

  • كتاب موقع من المتفرغ يعلم فيه الوحدة المالية عن التعديل الحاصل.
  • نموذج م1: لائحة الشركاء بعد التعديل.
  • نموذج م2: لكل شريك جديد في الشركة.
  • صورة عن عقد التفرغ مستوفياً رسم الطابع المالي.
  • صورة عن ميزانية الشركة بتاريخ حصول التفرغ.
  • تصريح عن الفترة الممتدة من 1/1 ولغاية تاريخ التفرغ، في حال لم يكن المتفرغ شريكاً في شركة أشخاص ولا يملك مؤسسة فردية وكان التفرغ يشمل كامل الحصص.
  • إن التصريح عن التفرغ متوجب حتى ولو لم ينتج عن التفرغ أي ربح (التفرغ بالقيمة الاسمية).
  • يجب أن يكون التصريح باسم المتفرغ وليس باسم الشركة.

شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى مقدار الضريبة وحد أدنى:

  • 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100.000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% (بالنسبة للتعديل في توزيع رأسمال شركات الأشخاص) و1.5% (بالنسبة للتعديل في توزيع رأسمال شركة محدودة المسؤولية) وذلك من قيمة الضريبة مضافاً إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

استفسار ضريبي

يحق لكل شخص حقيقي أو معنوي، أو من يمثله قانوناً يرغب المباشرة بعمل أو عملية ما أن يتقدم خطياً من الإدارة الضريبية بطلب استفسار، وذلك قبل المباشرة بالعمل المنوي تأسيسه أو قبل تنفيذ العملية بغية التأكد من كيفية المعالجة الضريبية بالنسبة لكافة الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

يجب أن تتوفر في طلب الاستفسار المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية الشروط التالية:

  • أن يكون مقدماً قبل اكتمال الواقعة المراد الاستفسار حولها وان يتناول أمورا واقعية لا افتراضية.
  • أن يكون مقدماً من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً.
  • أن يتم السؤال عن نقاط قانونية محددة متعلقة بعملية معينة.
  • أن يتضمن جميع العناصر والوقائع الضرورية التي تخول الإدارة الضريبية اتخاذ القرار الملائم في ما يتعلق بالمعالجة الضريبية.

يجب أن يحتوي طلب الاستفسار على المعلومات التالية:

  • اسم طالب الاستفسار وعنوانه ومحل إقامته المختار،
  • الرقم الضريبي في حال وجوده،
  • تحديد الموضوع المراد الاستفسار عنه بشكل واضح, أي على سبيل المثال لا الحصر الوقائع ونوع العملية والنقاط القانونية المتعلقة بها والتاريخ المحدد لتنفيذها وكلفتها المتوقعة.
  • تحديد الأطراف المعنية بالعملية أو العقد وعلاقتها ببعضها، ويجب أن يرفق به كافة المستندات الثبوتية المتعلقة به والتوكيل القانوني في حال وجوده.

يفرض على كل طلب استفسار رسم تحدد شروطه ومقداره بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

لا يقبل طلب الاستفسار إلا إذا كان مرفقاً بإيصال يثبت تسديد الرسم المتوجب.

يحقّ للإدارة الضريبية، في سياق درسها للطلب، أن تطلب من صاحب العلاقة خطياً معلومات إضافية أو مستندات تتعلق بموضوع الاستفسار، وعليه أن يقدم هذه المعلومات والمستندات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ مطالبته بها وإلا تعمد الإدارة الضريبية إلى إجابة المكلف على مسؤوليته وفقاً للمستندات المقدمة منه, والإشارة في جوابها إليه، إلى المستندات التي طلبتها منه ولم يبرزها.

يتوجب على الإدارة الضريبية أن تبتّ في الطلب وتجيب صاحب العلاقة خطيا على أسئلته ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديم المعلومات والمستندات اللازمة للبت بالطلب، وعليها أن تبلغه النتيجة وفقا لأصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.

تلزم الإدارة الضريبية بالجواب الصادر عنها إذا تقيد طالب الإستفسار عند التنفيذ بهذا الجواب وكان هذا الجواب مبنياً على وقائع واضحة وصحيحة مقدمة من صاحب العلاقة.

في حال تمّ مراجعة وتدقيق تصاريح المكلف وأعماله من قبل الإدارة الضريبية، وتبين لها أن جوابها لم يطبق عند تنفيذ العملية موضوع الإستفسار، حق لها أن تصدر التكاليف اللازمة وتفرض الغرامات المتوجبة إذا جاء التطبيق من قبل المكلف مخالفاً للنصوص القانونية.

يحقّ للمكلف الإعتراض على هذه التكاليف وفقا لأصول الإعتراض المنصوص عليها في الفصل 12 من قانون الإجراءات الضريبية.

لا تطبق الأجوبة الصادرة عن الإدارة الضريبية ولا تكون إلزامية إلا بالنسبة للعملية المطلوب الاستفسار عنها، كما تبقى هذه الأجوبة محكومة بسريان القوانين التي جاءت على ضوئها بحيث تصبح الإدارة الضريبية بحلّ من جوابها عند تعديل النص القانوني الذي بنت هذا الجواب على أساسه.

رقم ضريبي موحد

تعطي الإدارة الضريبية المكلف عند تسجيله لديها رقماً ضريبياً واحداً لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية.

  1. تعطي الإدارة الضريبية رقماً ضريبياً شخصياً (TIN) واحداً:
    • لكل شخص حقيقي يتقدم بمعاملة لديها أو يباشر عملاً بصفة فردية أو بصفة شريك في شركة أشخاص أو يساهم أو يملك حصصاً في شركة أموال.
    • لكل مستخدم يمارس عملاً مأجوراً، ويكون موجب التسجيل على رب العمل إذا كان مقيماً وعلى المستخدم عندما يكون رب عمله غير مقيم.
  2. تعطي الإدارة الضريبية رقم ضريبي شخصي (TIN) للمهنة أو المؤسسة أو الشركة أو لأي شخص آخر سواء أكان يتمتع بالشخصية المعنوية أو لا يتمتع بها عندما تأخذ صفة كيان مستقل من الناحية الضريبية (شركة محاصة، شركة فعلية...) ويسلم لهم شهادة تسجيل من وزارة المالية.
  3. يتوجب على كل شركة أو صاحب مهنة أو مؤسسة اعتماد الرقم الضريبي الشخصي (TIN) الخاص بها لدى التعامل مع الغير بهذه الصفة، كما يتوجب على كل شخص حقيقي إبراز الرقم الضريبي الشخصي الخاص به (TIN) لدى تعامله مع الدوائر الرسمية.

يتوجب على الإدارات العامة تزويد مديرية المالية العامة بلوائح تتضمن أسماء العاملين المدنيين لديها (موظفين، متعاقدين، مياومين...) ولوائح تتضمن تعيين العاملين المدنيين الجدد أو بنقل العاملين إلى إدارة عامة أخرى في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للعاملين الجدد.

على أن تتضمن هذه اللوائح:

  • الاسم الكامل (الاسم، اسم الأب، الشهرة، اسم الأم)،
  • تاريخ الولادة، مكان الولادة، رقم السجل، مكان السجل، رقم الهوية،
  • تاريخ بدء العمل،
  • تاريخ النقل,
  • العنوان الشخصي،
  • رقم الهاتف الشخصي،
  • صفة العامل.

يتوجب على المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أن يبلغوا الإدارة الضريبة اسماء جميع العاملين لديهم وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية, وذلك خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ استخدام كل أجير جديد.

يتوجب على الإدارة الضريبية فور ورود تلك المعلومات إليها إعطاء كل شخص رقماً ضريبياً شخصياً، وأن تعيد إلى تلك الإدارات العامة والمؤسسات العامة و الأشخاص الحقيقيين والمعنويين لائحة بأسماء الموظفين تتضمن أرقامهم الضريبية الشخصية.

<يتوجب على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أن تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وأن تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة.

تسديد الضريبة في حال الغياب ووانعدام الأهلية

 (قرار 453/1 تاريخ 22/4/2009)

يتوجب على الشخص الذي يمثل فاقد الأهلية أو الغائب، إعلام الوحدة الضريبية المختصة، التي كان المكلف مسجلا" لديها أو كان مكتوما" ويدخل ضمن نطاق صلاحياتها, بوفاته أو بتغيير حالته، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة، وتقديم تصريح عن الضريبة المتوجبة على المكلف عن الفترة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الضريبية السابقة التي تم التصريح عنها حتى تاريخ نشوء الواقعة، وتسديد هذه الضريبة.

يعتبر غائباً أو فاقد الأهلية كل شخص صدر حكم بغيبته أو بفقدانه الأهلية.

تقسيط الضريبة

(قرار 453/1تاريخ 22/4/2009)

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتقسيط رسم الإنتقال الواردة في المرسوم الإشتراعي رقم 146/59، يحق للمكلف التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة الإضافية المتوجبة عليه مهما كان نوعها باستثناء الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة شرط أن تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه 1,000,000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) للأفراد و 3,000,000 ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للشركات.

مع مراعاة صلاحية مدير المالية العام بإصدار قرار يُحدد بموجبه الشروط اللازمة للموافقة على طلبات تقسيط الضريبة، تحدد إجراءات معالجة هذه الطلبات وفقاً لما يلي:

  1. يتقدم المكلف أو من يمثله بطلب خطي لتقسيط الضريبة إلى دائرة التحصيل المختصة أو إلى أقسام خدمات المكلفين في الأقضية وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يبين فيه إسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كاملاً والمبلغ الإجمالي المطلوب تقسيطه ونوع الضريبة.
  2. يرفق بطلب تقسيط الضريبة:
    • تعهد من صاحب العلاقة، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية ، بمراجعة دائرة التحصيل المختصة لتبلغ قرار الإدارة في نهاية المهلة القانونية المحددة.
    • صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.
    • صورة عن الإعلام الضريبي.
    • المستندات المثبتة لإمتلاك أموال منقولة أو غير منقولة وقيمها, على أن تساوي على الأقل ضعفي قيمة الضريبة المطلوب تقسيطها, مختارة من قبل المكلف لغايات وضع إشارة التقسيط.
    • صورة عن الإذاعة التجارية أو السجل التجاري للشركات في حال وجودها.
  3. تستلم دائرة التحصيل المختصة طلب تقسيط الضريبة مرفقاً بالمستندات المبينة أعلاه وتسجله في نظام معلوماتية خاص بطلبات التقسيط يمسك لهذه الغاية.
  4. يتسلم صاحب العلاقة أو من يمثله إيصالاً صادراً عن دائرة التحصيل المختصة مبين فيه رقم وتاريخ الإستلام وتاريخ المراجعة اللاحقة المحددة بعشرة أيام عمل تلي تاريخ تقديم الطلب لتبلغ قرار الإدارة.
  5. تتولى دائرة التحصيل المختصة دراسة الطلب وتحيله مع إقتراحها المعلل بالقبول أو بالرفض إلى رئيس الادارة الضريبية بالتسلسل الإداري, مرفقاً بإفادة عن أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلف لغاية تاريخ تقديم الطلب مع ذكر نوع ورقم وتاريخ مستند التكليف.
  6. يرفع رئيس الادارة الضريبية الطلب الى مدير المالية العام مع إقتراحه المعلل بالقبول أو بالرفض.
  7. يبت مدير المالية العام بطلب التقسيط ويعيده إلى دائرة التحصيل المختصة.
  8. تقوم دائرة التحصيل المختصة، بعد تبلغها قبول أو رفض طلب التقسيط، بما يلي:
    1. في حال رفض الطلب:
      إبلاغ المكلف شخصياً بقرار الرفض وأسبابه.
    2. في حال الموافقة على الطلب:
      • إبلاغ المكلف شخصياً بقرار قبول طلب التقسيط فور استلام القرار.
      • وضع برنامج التقسيط: قيمة الدفعة الأولى، مدة التقسيط، معدل الفائدة، عدد الأقساط وقيمة كل منها على ألا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات, وذلك خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تبلغ المكلف قرار القبول.
      • إدخال المعلومات الواردة في الطلب على نظام المعلوماتية الخاص بطلبات التقسيط لإدارة عملياته.
      • إصدار بيان تقسيط، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يوقعه المكلف بالموافقة عليه، وإشعار قبض الدفعة الأولى وإشعارات قبض الأقساط المتبقية.
      • وضع إشارة تقسيط على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسطة على الاقل.

واجبات المكلف

  1. استلام إشعار قبض الدفعة الأولى، وسداد قيمتها في مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه الإشعار على أن لا تتعدى نهاية الشهر الذي تمت فيه الموافقة على التقسيط في صندوق الخزينة أو لدى أحد المصارف أو فروعها أو في احد مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وتسليم دائرة التحصيل نسخة الإدارة من إشعار القبض، وإستلام بيان التقسيط وإشعارات قبض الأقساط الباقية لقاء توقيعه على نسخة البيان المذكور إشعاراً بالقبول والإستلام.
  2. تسديد قيمة الأقساط المتبقية في التواريخ المحددة لها في جدول التقسيط وذلك تحت طائلة إستحقاق كامل الأقساط.
  3. في الحالات التي يسري خلالها تخفيض معين للغرامات، يستفيد المكلف من التسوية شرط تسديد الدفعة الأولى من الضريبة المقسطة خلال المهلة المحددة لتخفيض الغرامات.

في حال تخلف المكلف عن دفع أي قسط من الأقساط بتاريخ إستحقاقه ، تستحق كامل الأقساط مع فوائدها لغاية تاريخ إستحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه, وتفرض غرامة تحصيل على قيمة كامل المبالغ المستحقة مع الفوائد المترتبة لتاريخ القسط الذي تمنع المكلف عن سداده، وذلك إبتداءً من تاريخ إستحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه ولغاية تاريخ الدفع الفعلي مع إحتفاظ المكلف بحقه بتخفيض الغرامات الذي استفاد منه إستناداً إلى النص النافذ بتاريخ التقسيط.

تعتبر دائرة التحصيل المعنية مسؤولة عن:

  • تدوين رقم طلب التقسيط وتاريخ الموافقة عليه على نسخ مستندات التكليف الإلكترونية.
  • تخفيض قيمة الضريبة المقسطة من المبالغ المتوجبة على المكلف في حسابه.
  • تنظيم وضعية خاصة بالمبالغ المقسطة لكل ضريبة على حدة يحدد فيها مجموع المبالغ المقسطة والمبالغ المسددة من أصلها والمبالغ الباقية قيد التحصيل.

وضع إشارة تقسيط

يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من المديرية العامة للشؤون العقارية، فور إصدار بيان التقسيط وبموجب كتاب ، وضع إشارة تقسيط بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة، على عقارات محددة يملكها المكلف وفقاً للتراتبية المحددة من قبله في طلب تقسيط الضريبة.

كما يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من السجل التجاري, فور إصدار بيان التقسيط، وضع إشارة تقسيط على السجل التجاري للمكلف (في حال وجوده), بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة على الاقل.

تقوم المديرية العامة للشؤون العقارية و أمانة السجل التجاري المختصة بإبلاغ وحدة التحصيل بوضع الإشارة بموجب كتاب يُضم إلى ملف التقسيط.

تقوم دائرة التحصيل عند تسديد كامل الأقساط المتوجبة بتوجيه كتاب رفع إشارة تقسيط إلى المديرية العامة للشؤون العقارية أو إلى أمانة السجل التجاري المختصة.

إذا طلب المكلف تسديد كامل الرصيد المتبقي دفعة واحدة يُصار إلى إصدار إيصال تحصيل بقيمة أصل المبلغ المتوجب مضافاً إليه الفائدة المترتبة عن الفترة الممتدة من تاريخ تسديد آخر قسط لغاية تاريخ الدفع الفعلي مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تقوم دائرة التحصيل المختصة بوضع إشارة تقسيط على الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً لما جاء سابقاً المتعلقة بطلبات التقسيط الموافق عليها قبل تاريخ نشر القرار رقم 453/1.