ضريبة الباب الأول

الضرائب النــوعية

انتهاء مهلة تقديم التصريح

تصريح مباشرة العمل (م1-م10) خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل.
تصريح التوقف عن العمل (م6) خلال مهلة شهرين من تاريخ التوقف ويترتب على المكلف أن يقدم ضمن المهلة ذاتها تصريح عن أعماله عن آخر فترة قبل التوقف عن العمل وأن يقدم التصريح السنوي "ر5" والكشوفات السنوية الإفرادية الملحقة به "ر6".
تصريح تعديل معلومات (م4-م5) خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة (التغيير).
تصريح ضريبة الدخل أو تصريح عدم مزاولة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (ف1-ف3 أو م7) قبل الأول من شباط من كل سنة عن أعمال السنة السابقة.
تصريح ضريبة الدخل أو تصريح عدم مزاولة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي (شركات أشخاص ومؤسسات فردية) (أ – ف2 أو م7). قبل الأول من نيسان من كل سنة عن أعمال السنة السابقة.
تصريح ضريبة الدخل أو عدم مزاولة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي (شركات أموال) (ش – ب أو م7). قبل الأول من حزيران من كل سنة عن أعمال السنة السابقة.
تقرير مفوضي المراقبة قبل الأول من كل سنة من أيلول عن أعمال السنة السابقة أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي لضريبة الدخل.
تصريح ضريبة الدخل للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة.
  • بعد ثلاثة أشهر للمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص عن أعمال السنة السابقة.
  • بعد 5 أشهر لشركات الأموال عن أعمال السنة السابقة.
إعادة التخمين (بيان إعادة التخمين، المادة 45 من قانون ضريبة الدخل أ25-ش25-ف25 ضمن مهلة التصريح السنوي لضريبة الدخل بحسب الشكل القانوني للمؤسسة/الشركة.
إعادة التقييم (بيان إعادة التقييم، المادة 45 مكرر من قانون ضريبة الدخل) تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ إعادة التقييم.
تصريح ضريبة غير المقيمين ضمن مهلة التصريح السنوي لضريبة الدخل بحسب الشكل القانوني للمؤسسة/الشركة.
الإعتراض

الدرجة الأولى: أمام الإدارة الضريبية:

  • ضمن مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.
  • لا مهل لتصحيح الأخطاء المادية.

الدرجة الثانية: أمام لجان الاعتراضات:

  • ضمن مهلة شهرين من تاريخ التبلغ لجواب الإدارة.

الدرجة الثالثة: أمام مجلس شورى الدولة:

  • ضمن مهلة شهر من تاريخ التبلغ لقرار لجنة الاعتراضات.
  • في احتساب المهل، لا يدخل ضمن المهلة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المهلة بسببها.
  • تنقضي المهل المحددة بالأشهر أو بالسنوات في اليوم المقابل من الشهر الأخير من المهلة وفي حال عدم وجود يوم مقابل تنتهي المهلة في آخر يوم من هذا الشهر.
  • تحتسب المهل من منتصف ليل تاريخ ابتداء المهلة إلى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها، أو عند انقضاء آخر ساعة من ساعات الدوام الرسمي للعمل في حال وجود دوام رسمي للإدارة الضريبية في مراجعة المكلف لها.
  • إذا صادف آخر يوم في المهلة يوم عطلة رسمية بما فيها يوم الأحد تمدد المهلة إلى أول يوم عمل يليه.

ضريبة الباب الثاني

نــوع التصريـح

انتهاء مهلة تقديم التصريح

بيان دوري بتأدية الضريبة على الرواتب والأجور (ر10) يجب تقديم البيان الدوري ر10 وتأدية الضريبة في حال توجبها عن كل فصل من السنة المدنية في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.
تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات المستخدم/الأجير (ر6) قبل أول آذار من كل سنة تلي سنة الأعمال.
التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدم الذي يعمل في عدو مؤسسات في آن واحد (ر8) قبل أول أيار من كل سنة تلي سنة الأعمال.
طلبات تسجيل مستخدمين/أجراء (ر3-ر3-1) خلال مهلة شهرين من تاريخ الإستخدام.

ضريبة الباب الثالث

إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة بمعدل 10%:

نــوع التصريـح

انتهاء مهلة تقديم التصريح

أرباح التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية ث 1 شهر من تاريخ التفرغ
توزيع أنصبة أرباح في شركات الأموال اللبنانية ث2 خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع الأرباح

توزيع أنصبة أرباح شركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان. اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان ينزل منها ما يلي:

  • ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.
  • الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف ث2
ضمن مهلة التصريح السنوي أي قبل 1/4 لشركات الأشخاص و 1/6 لشركات الأموال
مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذة من الأرباح (ث1) خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع المخصصات
بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية (ث2) قبل 1/6
فوائد الديون الممتازة والعادية والودائع والتأمينات
  • فصليا وضمن مهلة 15 يوم من انتهاء الفصل عندما تبلغ الضريبة عن كل فصل 200.000 ل ل. وما فوق (ث2)
  • سنوياً في الحالات الأخرى ضمن مهلة التصريح السنوي (ث1) و(ث2)
إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المقبوضة في الخارج أو المحولة إلى الخارج. (ث1) قبل 1/3 من كل سنة عن مجموع الأرباح والإيرادات الحاصلة خلال السنة السابقة.
إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المقبوضة في لبنان. (ث2) خلال الشهر الذي يلي نصف السنة أي أن التصريح يتوجب كل 6 أشهر. قبل 1/8/ عن النصف الأول وقبل 1/2 عن النصف الثاني من السنة السابقة.
المبالغ والأوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن (ث2) قبل 1/6 من السنة عن السنة السابقة ويتوجب التصريح عن نصف المبالغ الساقطة بمرور الزمن.
الأموال المأخوذة من الاحتياط أو الأرباح لاسترداد أو استهلاك أسهم (ث1) خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع المبالغ.
الجوائز والعلاوات المدفوعة إلى الدائنين ث2 خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع المبالغ.
فوائد القروض لشركات عاملة في لبنان
  • فصليا وضمن مهلة 15 يوم من انتهاء الفصل عندما تبلغ الضريبة عن كل فصل 200.000 ل ل. وما فوق (ث2)
  • سنوياً في الحالات الأخرى ضمن مهلة التصريح السنوي(ث1) و(ث2)

إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة بمعدل 5%:

نــوع الإيراد

انتهـــاء المهلــة

فوائد سندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة (ث15) و(ث2) خلال 15 يوماً من انتهاء الشهر الذي دفعت خلاله.
فوائد وإيرادات وعائدات الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف. (ث15) خلال 15 يوما من انتهاء الشهر الذي دفعت خلاله الفوائد.