إن الربح الصافي الخاضع للضريبة هو مجموع واردات المكلف بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة.
التنزيل العائلي
التنزيل العائلي للمكلف هو المبلغ المعفى من الضريبة والذي يبلغ في السنة (المادة 31 من قانون ضريبة الدخل):
7.500.000 ل.ل. للمكلف نفسه.
2.500.000 ل.ل. عن زوجته إذا كانت لا تعمل.
500.000 ل.ل. عن كل ولد لغاية 5 أولاد كحد أقصى.
(للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية).
(للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات و طيلة المدة التي يكن فيها على عاتق المكلف الرجل ولا يحققن أية إيرادات).
يستفيد المكلف عن ولده المعاق بدون شرط العمر شرط الإستحصال على شهادة طبية من اللجنة الصحية التابعة لوزارة الصحة تبين إعاقته التي لا تسمح له بالعمل.
احتساب الضريبة
تحتسب الضريبة على الربح الصافي الباقي بعد التنزيل العائلي كما يلي (المادة 32 من قانون ضريبة الدخل):
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل. أربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل. مئة وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل. مئة وأربعة ملايين ليرة .
مهل: على المكلفين الأفراد، الخاضعين لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي (ما عدا شركات الأموال)، أن يقدموا إلى الدوائر المالية قبل أول نيسان من كل سنة تصريحا عن أعمالهم الحاصلة خلال السنة السابقة.
الغرامات: تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، ولا تقل عن 100.000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للأفراد.
النماذج:
ف1: تصريح ضريبة الدخل الشخصي: يتوجه هذا التصريح إلى المكلفين من الفئات التالية:
-
المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع وهم من أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الفردية التجارية.
-
المكلفون الأفراد الذين هم حكماً مكلفين على طريقة الربح الحقيقي وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون ضريبة الدخل أو الذين يطلبون تكليفهم على أساس الربح الحقيقي وفقاً لأحكام المادة 12 من ذات القانون.
-
المكلفون الشركاء في شركات الأشخاص حيث يصرح كل شريك على حدة عن حصته في الأرباح والخسائر من الشركة المعنية وعن مجموع أرباحه من شركات أشخاص أو مؤسسات أخرى.
ف2: تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية على طريقة الربح الحقيقي:
يستعمل نموذج تصريح ضريبة الدخل كافة المؤسسات الفردية المكلفة على طريقة الربح الحقيقي، وإن كانت معفاة من الضريبة سواء أكان الإعفاء مؤقتاً أم دائماً.