مباشرة العمل
يتوجب التصريح عن مباشرة العمل على المكلفين المبينين أدناه:
عندما يقوم شخص حقيقي بإضافة نشاط في نفس مكان العمل المصرح به للدائرة الضريبية المختصة, يتوجب عليه تعديل المعلومات المتعلقة به ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية.
عندما يقوم شخص حقيقي بنشاط جديد في مكان عمل آخر, يتوجب عليه التصريح عن مباشرة عمل جديد وذلك ضمن مهلة شهرين, وذلك مع مراعاة أحكام القرار رقم 368/1 تاريخ 4 نيسان 2002 المتعلق بالأشخاص الذين يديرون أو يقومون بذات الوقت بأعمال أو أنشطة متشابهة أو مترابطة في مؤسسات متعددة في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.
يتوجب على كل من يباشر عملاً جديداً أن يحيط الدوائر المالية علماً بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل.
تحدد تواريخ مباشرة العمل وفقا" لما يلي:
الأشخاص الحقيقيون: تاريخ مباشرة العمل التي تحدد بالإستناد إلى أحد المعايير التالية:
تاريخ أول عمل من شأنه أن ينتج ريعاًُ خاضعاً للضريبة على الأرباح (الباب الأول).
تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلاً: فاتورة أو إيصال.
تاريخ استخدام أجير.
تاريخ استئجار أو استعمال مكان لمزاولة المهنة أو العمل.
تاريخ إذن مزاولة المهنة أو التسجيل في النقابة لأصحاب المهن الحرة, باستثناء:
في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل أولاً.
الأجراء: اعتبارا" من تاريخ الاستخدام
يتوجب على المكلف اعتباراً من تاريخ إعلامه رقم تسجيله الخاص بالضريبة، الالتزام بجميع الموجبات التي يفرضها القانون ونصوصه التطبيقية، وتسري بحقه ولصالحه مفاعيل التسجيل كافة.
الغرامات
تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، غرامة قدرها 300.000 ل.ل. للأفراد.
تفرض على كل صاحب عمل لا يقوم بتسجيل أجرائه لدى الإدارة الضريبية, غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية عن كل مستخدم أو أجير لا يتم تسجيله خلال المهل المحددة، أو إعطاء معلومات خاطئة عنه.
عندما يتضمن التصريح عن مباشرة العمل نشاطا" خاضعا" لأكثر من نوع ضريبة يعتبر هذا التصريح تصريحا" عن كافة أنواع الضرائب في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
متى يتوجب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة؟