الضرائب النــوعية
|
انتهاء مهلة تقديم التصريح
|
تصريح مباشرة العمل (م1-م10) |
خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل. |
تصريح التوقف عن العمل (م6) |
خلال مهلة شهرين من تاريخ التوقف ويترتب على المكلف أن يقدم ضمن المهلة ذاتها تصريح عن أعماله عن آخر فترة قبل التوقف عن العمل وأن يقدم التصريح السنوي "ر5" والكشوفات السنوية الإفرادية الملحقة به "ر6". |
تصريح تعديل معلومات (م4-م5) |
خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة (التغيير). |
تصريح ضريبة الدخل أو تصريح عدم مزاولة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (ف1-ف3 أو م7) |
قبل الأول من شباط من كل سنة عن أعمال السنة السابقة. |
تصريح ضريبة الدخل أو تصريح عدم مزاولة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي (شركات أشخاص ومؤسسات فردية) (أ – ف2 أو م7). |
قبل الأول من نيسان من كل سنة عن أعمال السنة السابقة. |
تصريح ضريبة الدخل أو عدم مزاولة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي (شركات أموال) (ش – ب أو م7). |
قبل الأول من حزيران من كل سنة عن أعمال السنة السابقة. |
تقرير مفوضي المراقبة |
قبل الأول من كل سنة من أيلول عن أعمال السنة السابقة أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي لضريبة الدخل. |
تصريح ضريبة الدخل للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة. |
|
إعادة التخمين (بيان إعادة التخمين، المادة 45 من قانون ضريبة الدخل أ25-ش25-ف25 |
ضمن مهلة التصريح السنوي لضريبة الدخل بحسب الشكل القانوني للمؤسسة/الشركة. |
إعادة التقييم (بيان إعادة التقييم، المادة 45 مكرر من قانون ضريبة الدخل) |
تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ إعادة التقييم. |
تصريح ضريبة غير المقيمين |
ضمن مهلة التصريح السنوي لضريبة الدخل بحسب الشكل القانوني للمؤسسة/الشركة. |
الإعتراض |
الدرجة الأولى: أمام الإدارة الضريبية:
الدرجة الثانية: أمام لجان الاعتراضات:
الدرجة الثالثة: أمام مجلس شورى الدولة:
-
ضمن مهلة شهر من تاريخ التبلغ لقرار لجنة الاعتراضات.
|
-
في احتساب المهل، لا يدخل ضمن المهلة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المهلة بسببها.
-
تنقضي المهل المحددة بالأشهر أو بالسنوات في اليوم المقابل من الشهر الأخير من المهلة وفي حال عدم وجود يوم مقابل تنتهي المهلة في آخر يوم من هذا الشهر.
-
تحتسب المهل من منتصف ليل تاريخ ابتداء المهلة إلى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها، أو عند انقضاء آخر ساعة من ساعات الدوام الرسمي للعمل في حال وجود دوام رسمي للإدارة الضريبية في مراجعة المكلف لها.
-
إذا صادف آخر يوم في المهلة يوم عطلة رسمية
بما فيها يوم الأحد تمدد المهلة إلى أول يوم عمل يليه.
|