التوقف عن العمل
يعتبر المكلف انه متوقف نهائياً عن العمل في الحالات التالية:
-
التوقف بسبب الوفاة.
-
التوقف الذي يستتبع قيام المكلف أياً كان شكله القانوني بإجراءات التصفية الذاتية لأصوله الثابتة والمتداولة وسداد التزاماته وإتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري أو السجل المدني للمسجلين في أحد هذين السجلين.
-
التوقف الذي يستتبع قيام المكلف الملزم بالانتساب إلى نقابة لممارسة المهنة، بإجراءات شطب اسمه من سجل النقابة أو إجراءات تحويل اسمه إلى جدول المتقاعدين أو غير الممارسين.
-
التوقف الناتج عن حكم قضائي بسبب الإفلاس أو أي سبب آخر، الذي يستتبع قيام وكيل التفليسة أو المصفي القضائي بإتمام إجراءات التصفية الجبرية للأصول الثابتة والمتداولة للمكلف وسداد التزاماته وإتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري، ويعتبر تاريخ إعلان الإفلاس، تاريخ توقف المفلس عن العمل.
يعتبر المكلف انه متوقف مؤقتاً عن العمل، في حال الانقطاع عن العمل دون أن يستتبع ذلك الإنقطاع القيام بالإجراءات المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة، لاسيما لجهة احتفاظه برقم تسجيله في السجل التجاري أو في السجل المدني أو في سجل النقابة أو عدم تحويل اسمه إلى جدول المتقاعدين أو غير الممارسين. وبالتالي, يتوجب عليه تقديم تصريح التوقف المؤقت عن العمل خلال مهلة شهرين من تاريخ التوقف, وذلك وفقا" لنموذج تعده وزارة المالية.
يعتبر المستخدم الذي يترك عمله، متوقفاً عن العمل بالنسبة لصاحب العمل، ويتوجب على هذا الأخير تقديم لائحة بأسماء المستخدمين الذين تركوا العمل لديه إلى الإدارة الضريبية مع التصريح السنوي الخاص بالضريبة على الرواتب والأجور وفقا" لنموذج تعده وزارة المالية.