الغرامات

  • تفرض على كل شخص لم يبلغ الإدارة الضريبية عن توقفه المؤقت أو النهائي عن ​العمل ضمن المهل القانونية غرامة مقطوعة قدرها:
    • 2.000.000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
    • 1.000.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
    • 300.000 ل.ل. للأفراد وباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من غرامة التحقق المقطوعة عن كل شهر تأخير بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ.

  • وتفرض على المكلف الملزم بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا", وذلك في حال التأخر أو عدم تقديم هذا التصريح, الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية: ( 5% عن كل شهر تأخير على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة 100% وأن لا تقل عن:
    • 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة.
    • 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
    • 100.000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من غرامة التحقق عن كل شهر تأخير بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ.​