الغرامات
بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من غرامة التحقق المقطوعة عن كل شهر تأخير بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ.
-
وتفرض على المكلف الملزم بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا", وذلك في حال التأخر أو عدم تقديم هذا التصريح, الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية: ( 5% عن كل شهر تأخير على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة 100% وأن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة.
-
500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
100.000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.
بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من غرامة التحقق عن كل شهر تأخير بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ.