الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (باب ثالث)

المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959(قانون ضريبة الدخل) 

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 72 قرار 2565/1 17/07/1993 أصول تطبيق المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/5/1993 المتعلق بإلزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل بتأديتها على دفعات فصلية.
المادة 51 ق.497 قرار 403/1 21/03/2003 تحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 الصادر بتاريخ 30/1/2003.
المادة 51 ق.497 قرار 603/1 19/05/2003 تعديل المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003.
المادة 51 ق.497 قرار 665/1 11/05/2004 أصول تسديد ضريبة الـ5% على فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية المصدرة بالعملات الأجنبية.
المادة 51 ق.497 قرار 729/1 26/05/2004 تعديل القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 الصادر بتاريخ 30/1/2003.
المادة 13 قرار 1006/1 12/08/2004 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 عن أعمال سنة 2003.
مختلف قرار 1215/1 21/11/2011 إعتماد نماذج إشعارات دفع
مختلف قرار 135/1 07/02/2014 إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات روؤس الأموال المنقولة
​​المادة 82
​قرار
​111/1
​12/03/2020
إلزام المكلفين المشمولين بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال ​المنقولة الأجنبية عبر البريد الاكتروني.
​​
​قرار
272/1​ 14/07/2020​ المعالجة الضريبية لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود الى أشخاص طبيعيين أو​ معنويين مقيمين في لبنان​
​فك رهن​​
​قرار
​3084/ص1
​10/09/2020
ترقين تأمين السيارات السياحية ​والخصوصية​
​​82​
قرار ​691/1
19/11/2020​ ​إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة​
مختلف
​قرار
​4008/ص1
27/11/2020​ تمديد مفعول الموافقة المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي​
​63​
​قرار
​55/1
​15/02/2021
تمديد ​مهل​

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 87 تعميم 19 16/09/1961 كيفية إقتطاع الضريبة من قبل دوائر الاجراء.
المادة 69 تعميم   01/04/1962 إقتطاع ضريبة الدخل من أنصبة الأسهم الأجنبية.
المادة 89 تعميم 1821/ص1 03/09/1965 ضريبة الدخل على الفائدة التي تتجاوز مقدار رأس المال.
المادة 88 تعميم 1036/ص1 28/05/1966 أصول فرض الضريبة على فوائد الديون التأمينية.
المادة 88 تعميم 1016/ص1 17/05/1968 تحديد صلاحية إصدار أوامر القبض.
المادة 84 تعميم 1862/ص1 17/10/1969 ضريبة الدخل على فوائد الديون التأمينية.
المادة 83 تعميم 463/ص1 02/03/1971 الوضع الضريبي للعقود المسماة "وعد بالبيع" على عقارات مبنية أو ذات ريع.
المادة 87 تعميم 323/ص1 14/02/1974 عقود إخراج بعض العقارات المؤمنة عن نطاق التأمين.
المادة 69 تعميم 349/ص1 08/03/2000 إعفاء الودائع وسائر الإلتزامات المصرفية بالعملات الأجنبية العائدة لغير المقيمين من ضريبة الدخل على الفوائد.
المادة 51 ق.497 تعميم 985/ص1 02/06/2003 موجه إلى المصارف التجارية.
المادة 51 ق.497 تعميم 694/ص1 07/05/2004 المادة 51 من قانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2003) وتعديلاتها.
المادة 70 تعميم 510/ص1 07/06/1997 إعفاء فوائد وعائدات كافة الحسابات المفتوحة لدى المصارف من ضريبة الدخل

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 69 تعليمات 1868/ص2 29/07/1964 تحديد دقائق تطبيق الإتفاق الضرائبي اللبناني الفرنسي المصدق بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 13673 تاريخ 23 آب سنة 1963 (عدد الجريدة الرسمية رقم 69 تاريخ 29 آب سنة 1963) .
المادة 72 مكرر تعليمات 893/ص1 13/06/2001 أصول تطبيق المادة 25 من قانون موازنة العام 2000، (تخفيض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الأموال اللبنانية ضمن حالات محددة).
المادة 51 ق.497 تعليمات 565/ص1 29/03/2003 النماذج المعتمدة لأجل تأدية الدفعات الشهرية
المادة 70 تعليمات 224 19/03/2004 المعالجة الضريبة للفوائد والعائدات والإيرادات المنصوص عنها في المادة 51 من القانون رقم 497/2003 إذا كانت داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية إبتداءً من أعمال العام 2003.
المادة 51 ق.497 تعليمات 1003/ص1 10/06/2004 البيان السنوي المفصل المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/03/2003
المادة 72 تعليمات 2357/ص1 09/12/2005 آلية المعالجة الضريبية لأنصبة الأرباح المدفوعة إلى مقيم في فرنسا.
المادة 51 ق.497 تعليمات 287/ص1 16/02/2006 كيفية تطبيق الفقرة 3 من المادة 42 من القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بهيئات الإستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.
هولدنغ تعليمات 1365/ص1 21/08/2007 المعالجة الضريبية لتفرغ الشركات القابضة (هولدنغ) عن موجوداتها الثابتة في لبنان وفي الخارج وعن مساهماتها وحصصها في شركات واقعة خارج لبنان، وللفوائد التي تجنيها مقابل إقراض شركات عاملة في الخارج.
هولدنغ المادة 51 ق.497 تعليمات 1366/ص1 21/08/2007 المعالجة الضريبية لمعدل الفائدة للقروض التي تعطيها شركة الهولدنغ للشركات التابعة
المواد 28،30،69و72 تعليمات 2498/ص1 18/11/2008 المعالجة الضريبية للتعديلات التي تجريها الوحدات المختصة بضريبة الدخل نتيجة التدقيق الضريبي في أعمال وتصاريح شركات الأموال.
المادة 30 هولدنغ تعليمات 2499/ص1 18/11/2008 المعالجة الضريبية لعدد من الحالات التي تواجهها الوحدة المختصة بضريبة الدخل لدى تدقيقها شركات الهولدنغ.
المادة 51 ق.497 تعليمات 521 03/05/2008 المعاملة الضريبية للمبالغ التي تدفع لمقيمين في دول ترتبط مع لبنان بإتفاقيات لتفادي الإزدواج الضريبي.
المادة 69 تعليمات 556 15/05/2008 المعالجة الضريبية لنتائج منح حقوق خيار في المصارف اللبنانية
المادة 72 تعليمات 692 08/04/2008 تحويل شركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة لبنانية
المادة 51 ق.497 تعليمات 1345 01/08/2007 تتعلق بتفسير أحكام المادة 8 من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/03/2003
المادتان 7 و 72 تعليمات 19/ص1 04/01/2012 المعالجة الضريبية لنتائج عمليات شراء الشركات المساهمة ، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات ال​وساطة المالية ، لأسهمها
إتفاقية تجنب إزدواج ضريبي تعليمات 1071/ص1 07/03/2015 آلية المعالجة الضريبية للفوائد ولأنصبة الأرباح المدفوعة إلى مقيم في فرنسا
المادة 81 إعلام 4415 01/12/2015 يتعلق بإيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل
المادة 81 إعلام 3840 19/09/2016 يتعلق بإيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص​ عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 79 مذكرة 281 12/02/1952 شراء وبيع الأوراق المالية
المادة 51 ق.497 مذكرة 560 09/06/2003 تاريخ الحق بتسديد الضريبة (Value Date).
مختلف مذكرة 1783 04/11/2006 أصول المعاملات ونماذج الطلبات المعتمد لتطبيق إتفاق تلافي الإزدواج الضريبي بين لبنان وفرنسا.

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 69 كتاب 1297/ص2 6/30/1967 ضريبة الفائدة عن تعويض الإستملاك​​​​​​​​​​​​