تشغيل وضع قابل للوصول بشكل أفضل
إيقاف تشغيل الوضع القابل للوصول بشكل أفضل
EN
التصريح السنوي (ر5) والكشوفات السنوية ر6 والكشف الإجمالي ر7 ( إدخال / تحميل XML)
تنزيل تطبيق الموبيل
الصفحة الرئيسية
الخدمات الإلكترونية
نظام الضريبي
الإستعلام عن ضريبة الأملاك
ضريبتي
الحساب الضريبي للمكلف
إحتساب ضريبة الدخل
الاطلاع على افادة المعاش التقاعدي
الضرائب
الشركات
الضريبة على أرباح المهن الصناعية،التجارية وغير التجارية
الاقتطاع عند المنبع
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
الضريبة على الأملاك المبنية
ضريبة التحسين على الأراضي
غرامات المخالفات
الأفراد
الضريبة على أرباح المهن الصناعية،التجارية وغير التجارية
الاقتطاع عند المنبع
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
الضريبة على الأملاك المبنية
ضريبة التحسين على الأراضي
رسم الانتقال
غرامات المخالفات
الإعتراض والإستئناف
المهل
مراحل الاعتراضات
دليل المعاملات
الضريبة على الدخل
الضريبة على الأملاك المبنية
الضرائب غير المباشرة
ضريبة التحسين
رسم الإنتقال
قوانين ونصوص تنظيمية
الإجراءات الضريبية
القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019)
الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية
تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية
التعديلات الضريبية الصادرة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017
التعديلات الضريبية الصادرة بموجب القانون رقم 66 تاريخ 07/11/2017
لضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية
الضريبة على الرواتب والأجور - باب ثاني
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - باب ثالث
الضريبة على الاملاك المبنية
رسم الانتقال
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
ضريبة التحسين
قانون 212 يتعلق بتمديد بعض المهل
نماذج
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية
الضريبة على الرواتب والأجور - باب ثاني
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - باب ثالث
الضريبة على الاملاك المبنية
رسم الانتقال
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
ضريبة التحسين
عمليات التبليغ
التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (CRS)
التقاعد
حول الوزارة
الوزير
المدير العام
وزارة المالية
للإتصال بنا
التقاعد
تدابير جديدة في ظل كورونا
موازنة المواطن 2019
Lebanese Competent Authorities
Tools and Resources
About
Other-Links
Tax Calendar
2019
2020
An announcement issued by the Ministry of Finance
Investor Relations
Law 144
Procurement
Signed Contracts & Purchased Orders
2021
2022
2023
Call MOF
Info for Creditors
Law 212
Law 6
قوانين ونصوص تنطيمية
الشركات
الأفراد
الإعتراض والإستئناف
دليل المعاملات
عمليات التبليغ
قوانين ونصوص تنطيمية
الإجراءات الضريبية
القانون رقم 6
القانون رقم 144
الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية
تعليق المهل
التعديلات الضريبية الصادرة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017
التعديلات الضريبية
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية (باب أول)
الضريبة على الرواتب والأجور (باب ثاني)
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (باب ثالث)
الضريبة على الاملاك المبنية
رسم الانتقال
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
ضريبة التحسين
تحصيل
قانون 212
محدد حالياً
نماذج
تدابير جديدة في ظل كورونا
>
الصفحة الرئيسية
>
الضرائب
>
قوانين ونصوص تنطيمية
>
قانون 212
قانون 212 يتعلق بتمديد بعض المهل
المادة
نوع المستند
رقم المستند
تاريخ الاصدار
عدد الجريدة الرسمية
تاريخ إصدار الجريدة الرسمية
الموضوع
قانون
212
16/01/2021
3
21/01/2021
قانون يتعلق بتمديد بعض المهل
المادة
نوع المستند
رقم المستند
تاريخ الاصدار
عدد الجريدة الرسمية
تاريخ إصدار الجريدة الرسمية
الموضوع
قرار
47/1
08/02/2021
تحديد دقائق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعاً" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها)
المادة
نوع المستند
رقم المستند
تاريخ الاصدار
عدد الجريدة الرسمية
تاريخ إصدار الجريدة الرسمية
الموضوع
إعلام
145/ص1
20/01/2021
3
21/01/2021
إعلام بعدم احتساب فترة الاقفال الممتدة ما بين 2021-1-14 و 2021-1-24 ضمناً ضمن الفترات المحددة للالتزام بالموجبات الضريبيّة في ضوء القانون رقم 2021-212
إعلام
1315/ص1
23/04/2021
يتعلق بتاريخ انتهاء المهل العائدة لموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم التي تندرج ضمن صلاحية مديرية المالية العامة في ضوء احكام البند ثانيا من القانون رقم 212/2021
عودة إلى الأعلى
KtoxrPNt58KApLeXG3C1Ji8HJUNGPgu9ZdA11AQgOYw=.html