المادة |
نوع المستند |
رقم المستند |
تاريخ الاصدار |
الموضوع |
المادة 1 |
تعميم |
142/ص2 |
02/02/1971 |
اعتبار دوائر الأوقاف الإسلامية من المؤسسات العامة. |
المادة 4 |
تعميم |
678/ص1 |
24/07/1998 |
موجه الى امانات السجل العقاري كافة بشأن الحيلولة دون امكانية التهرب من دفع رسوم الانتقال . |
المواد 3-4-5 |
تعميم |
1779/ص2 |
08/07/1965 |
الأموال المصرح عنها لرسم الانتقال: وجوب استكمال عناصر التحقيق يشمل كافة عناصر التركة. |
المادة 11 |
تعميم |
1099/ص2 |
12/06/1971 |
توضيح الالزامات الثابتة في التركات وخاصة الديون التأمينية المنفذة. |
المادة 14 |
تعميم |
243 |
02/11/1994 |
تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان |
المادة 14 |
كتاب تعميمي |
272/ص1 |
06/04/1995 |
كيفية تنفيذ قرارات حصر الارث لجهة الرفض او التنازل من احد الورثة او بعضهم عن كل ما يؤول اليه من التركة |
المادة 15 |
تعميم |
1384/ص1 |
09/02/2001 |
يتعلق باصول تطبيق احكام المادة 47 من قانون موازنة 2001 |
المادة 15 |
تعميم |
163/ص1 |
22/12/2002 |
يتعلق بالية استيفاء رسم الـ5% على المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة تطبيقاً لاحكام المادة السابعة والاربعون من موازنة العام 2001 |
المادة 15 |
تعميم |
1498/ص1 |
22/08/2005 |
تكليف بولصية التأمين على الحياة برسم الانتقال عندما تغطي قرضاً سكنياً عن طريق المؤسسة العامة للاسكان |
المادة 29 |
تعميم |
4041/ص2 |
01/12/1972 |
وجوب تصريح الدائنين عن ديونهم المترتبة على التركات، حتى ولو كانت ثابتة بمستندات رسمية |
المادة 30 |
تعميم |
470/ص2 |
25/03/1970 |
تحرير التركات بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة |
المادتين 33 و 11 |
تعميم |
450/ص1 |
07/03/2002 |
على جميع رؤساء الماليات وعلى رئيس دائرة رسم الانتقال في بيروت ضرورة عدم تسليم الورثة الترخيص الذي يمكنهم من اتمام معاملة الانتقال لدى الدوائر العقارية فيما خص الابنية التي يملكها مورثهم قبل قيام الورثة بتسديد ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة. |
المادتين 33 و 11 |
تعميم |
648/ص1 |
05/04/2002 |
توضيحاً للتعميم رقم 450/ص1 تاريخ 7/3/2002، يفهم بعبارة "تسديد ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة" ضريبة الاملاك المبنية الصادرة والموضوعة قيد التحصيل لارقام العقارات والاقسام موضوع التركة المراد تحريرها، على ان يبرز الورثة الايصال بتسديد الضريبة المذكورة كمستند يرفق مع مستندات التصريح الذي يقدم للدوائر المعنية برسم الانتقال، على ان تحتسب الضريبة المتوجبة حتى تاريخ الوفاة من الاعباء القابلة للتنزيل وفقاً للمادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال). |
المادتين 33 و 11 |
تعميم |
394/ص1 |
08/03/2003 |
التعميمين رقم 450/ص1 تاريخ 7/3/2002 ورقم 648/ص1 تاريخ 5/4/2002 |
المادة 36 |
تعميم |
672/ص1 |
14/08/1995 |
يتعلق بكيفية تطبيق المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24/8/1994 بالنسبة للتصاريح الاضافية |
المادة 36 |
تعميم |
124/ص1 |
10/02/1996 |
تطبيق احكام المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24 اب 1994 (قانون رسم الانتقال) على التركات الحاصلة قبل نفاذه والتي لم يسدد الرسم عنها |
المادة 46 |
تعميم |
292/ص1 |
20/03/1998 |
تقسيط رسم الانتقال عندما تتضمن التركة اسهم شركات غير معروضة للبيع او لا يريد اصحابها بيعها |
المادة 50 |
تعميم |
33 |
24/07/1968 |
مؤازرة الدوائر المالية المختصة في تحقق الضرائب والرسوم |
المادة 50 |
تعميم |
20 |
17/06/1969 |
إيداع دائرة رسم الانتقال في وزارة المالية (مصلحة الواردات) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الإرث |
المادة 51 |
تعميم |
15 |
27/03/1968 |
ضمان حقوق الخزينة في رسم الانتقال |
المادة 51 |
تعميم |
1927/ص2 |
27/07/1970 |
شروط الترخيص باجراء المعاملات العقارية في حالة تقسيط الرسوم |
المادة 51 |
تعميم |
2171/ص1 |
01/09/1971 |
المعلومات التي يجب ان يتضمنها الترخيص المعطى لاصحاب العلاقة لاجراء معاملات الانتقال |
المادة 51 |
تعميم |
29/2000 |
21/08/2000 |
تأكيد التعميم رقم 15 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تاريخ 27/3/1968 المتعلق بضمان حقوق الخزينة في رسم الإنتقال |
المادة 51 |
تعميم |
1118/ص1 |
23/06/2007 |
يتعلق بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على أملاك المورث بتوزيعها على الورثة كل حسب حصته في التركة |
المادتان 1 و 34 |
تعميم |
595/ص2 |
4/5/1996 |
العقارات الممسوحة باسم الورثة مباشرة قبل دفع الرسم عنها |
المادة 9 |
تعميم |
833/ص1 |
4/27/1968 |
أصول تطبيق المادة 9، البند ج، الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي 64 تاريخ 5/8/1967 |
المادة 3 |
تعميم |
2717/1 |
11/08/2010 |
آلية تصفية التركات التي لم يصرح الورثة عن جميع عناصرها |
مختلف |
تعميم |
619/ص1 |
15/02/2013 |
توحيد عملية تسجيل الإنتقال بالإرث إنفاذاً لبعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية |