منشورات رسم الإنتقال

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
  قانون (مرسوم إشتراعي) 146 12/06/1959 قانون رسم الإنتقال
المادة 9 قانون 275 15/04/2014 إضافة فقرة الى المادة التاسعة من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (تركات شهداء الجيش والقوى الأمنية المسلحة)

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
  مرسوم 70/1 14/12/1959  شروط تطبيق قانون فرض رسم الانتقال على جميع الحقوق  والأموال المنقولة غير المنقولة
  مرسوم 64 05/08/1967  تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المتعلق برسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة وجدول الحصص ومعدلات الرسوم الملحق به

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار​ ​​عدد الجريدة الرسمية

​​تاريخ النشر على الموقع

الموضوع
المادة 9 قرار 52/1 21/01/2008
 إعفاء تركات الشهداء الذين إستشهدوا جراء الإعتداءات الإسرائيلية من رسم الإنتقال
المادة 21 قرار 3748/1 03/08/1995  المستندات الثبوتية الواجب تقديمها
المادة 21 قرار 892/1 19/08/2002  تصاريح رسم الانتقال والمستندات العائدة لها
المادة 21 قرار 707/1 08/06/2011

تعديل القرار رقم 1/3748 تاريخ 1995/8/3 المتعلق بالمستنداتالثبوتية الواجب تقديمها لفرض رسم الإنتقال
​​​4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111
قرار
609/1​ 14/08/2019​ ​40/2019


​​​تحديد مهل انجاز المعاملات في​ الدوائر الضريبية المختصة برسم الانتقال
​​36 ,3
​قرار
​801/1
24/12/2020​
​​​​​تحديد القيمة التخمينية لعناصر التركة الموجودة خارج الاراضي اللبنانية الخاضعة لرسم الانتقال
​مختلف​
​قرار
47/1​ ​08/02/2021
​تحديد دقائق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعاً" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي​ المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها)
مختلف​​
​قرار
​142/1
​22/03/2021
​معالجة استيفاء رسم الانتقال على قيمة تعويض الاستملاك لعقارات متوفي

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 1 تعميم 142/ص2 02/02/1971  اعتبار دوائر الأوقاف الإسلامية من المؤسسات العامة.
المادة 4 تعميم 678/ص1 24/07/1998  موجه الى امانات السجل العقاري كافة بشأن الحيلولة دون امكانية التهرب من دفع رسوم الانتقال .
المواد 3-4-5 تعميم 1779/ص2 08/07/1965  الأموال المصرح عنها لرسم الانتقال: وجوب استكمال عناصر التحقيق يشمل كافة عناصر التركة.
المادة 11 تعميم 1099/ص2 12/06/1971  توضيح الالزامات الثابتة في التركات وخاصة الديون التأمينية المنفذة.
المادة 14 تعميم 243 02/11/1994  تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان
المادة 14 كتاب تعميمي 272/ص1 06/04/1995  كيفية تنفيذ قرارات حصر الارث لجهة الرفض او التنازل من احد الورثة او بعضهم عن كل ما يؤول اليه من التركة
المادة 15 تعميم 1384/ص1 09/02/2001  يتعلق باصول تطبيق احكام المادة 47 من قانون موازنة 2001
المادة 15 تعميم 163/ص1 22/12/2002  يتعلق بالية استيفاء رسم الـ5% على المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة تطبيقاً لاحكام المادة السابعة والاربعون من موازنة العام 2001
المادة 15 تعميم 1498/ص1 22/08/2005  تكليف بولصية التأمين على الحياة برسم الانتقال عندما تغطي قرضاً سكنياً عن طريق المؤسسة العامة للاسكان
المادة 29 تعميم 4041/ص2 01/12/1972  وجوب تصريح الدائنين عن ديونهم المترتبة على التركات، حتى ولو كانت ثابتة بمستندات رسمية
المادة 30 تعميم 470/ص2 25/03/1970  تحرير التركات بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة
المادتين 33 و 11 تعميم 450/ص1 07/03/2002  على جميع رؤساء الماليات وعلى رئيس دائرة رسم الانتقال في بيروت ضرورة عدم تسليم الورثة الترخيص الذي يمكنهم من اتمام معاملة الانتقال لدى الدوائر العقارية فيما خص الابنية التي يملكها مورثهم قبل قيام الورثة بتسديد ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة.
المادتين 33 و 11 تعميم 648/ص1 05/04/2002  توضيحاً للتعميم رقم 450/ص1 تاريخ 7/3/2002، يفهم بعبارة "تسديد ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة" ضريبة الاملاك المبنية الصادرة والموضوعة قيد التحصيل لارقام العقارات والاقسام موضوع التركة المراد تحريرها، على ان يبرز الورثة الايصال بتسديد الضريبة المذكورة كمستند يرفق مع مستندات التصريح الذي يقدم للدوائر المعنية برسم الانتقال، على ان تحتسب الضريبة المتوجبة حتى تاريخ الوفاة من الاعباء القابلة للتنزيل وفقاً للمادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال).
المادتين 33 و 11 تعميم 394/ص1 08/03/2003  التعميمين رقم 450/ص1 تاريخ 7/3/2002 ورقم 648/ص1 تاريخ 5/4/2002
المادة 36 تعميم 672/ص1 14/08/1995  يتعلق بكيفية تطبيق المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24/8/1994 بالنسبة للتصاريح الاضافية
المادة 36 تعميم 124/ص1 10/02/1996  تطبيق احكام المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24 اب 1994 (قانون رسم الانتقال) على التركات الحاصلة قبل نفاذه والتي لم يسدد الرسم عنها
المادة 46 تعميم 292/ص1 20/03/1998  تقسيط رسم الانتقال عندما تتضمن التركة اسهم شركات غير معروضة للبيع او لا يريد اصحابها بيعها
المادة 50 تعميم 33 24/07/1968  مؤازرة الدوائر المالية المختصة في تحقق الضرائب والرسوم
المادة 50 تعميم 20 17/06/1969  إيداع دائرة رسم الانتقال في وزارة المالية (مصلحة الواردات) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الإرث
المادة 51 تعميم 15 27/03/1968  ضمان حقوق الخزينة في رسم الانتقال
المادة 51 تعميم 1927/ص2 27/07/1970  شروط الترخيص باجراء المعاملات العقارية في حالة تقسيط الرسوم
المادة 51 تعميم 2171/ص1 01/09/1971  المعلومات التي يجب ان يتضمنها الترخيص المعطى لاصحاب العلاقة لاجراء معاملات الانتقال
المادة 51 تعميم 29/2000 21/08/2000  تأكيد التعميم رقم 15 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تاريخ 27/3/1968 المتعلق بضمان حقوق الخزينة في رسم الإنتقال
المادة 51 تعميم 1118/ص1 23/06/2007  يتعلق بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على أملاك المورث بتوزيعها على الورثة كل حسب حصته في التركة
المادتان 1 و 34 تعميم 595/ص2 4/5/1996  العقارات الممسوحة باسم الورثة مباشرة قبل دفع الرسم عنها
المادة 9 تعميم 833/ص1 4/27/1968  أصول تطبيق المادة 9، البند ج، الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي 64 تاريخ 5/8/1967
المادة 3 تعميم 2717/1 11/08/2010 آلية تصفية التركات التي لم يصرح الورثة عن جميع عناصرها
مختلف تعميم 619/ص1 15/02/2013 توحيد عملية تسجيل الإنتقال بالإرث إنفاذاً لبعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 9 تعليمات   12/02/1968  اعفاء تعويض الصرف أو المساعدة المقدمة إلى الورثة في حال وفاة المورث، من رسم الانتقال
المادة 9 تعليمات 925/ص1 20/06/2007  موجه إلى السادة رؤساء الماليات ورؤساء الدوائر المركزية في مديرية الواردات
المادة 11 تعليمات 545/ص1 14/03/1968  الديون المترتبة على المكلفين برسم الانتقال
المادة 15 تعليمات 680/ص1 17/04/2006  توجب التصريح على المستفيد من بوليصة التامين خلال مهلة شهر من تبلغه من قبل شركة التامين
المادة 21 تعليمات 3130/ص2 11/11/1965  التركات والوصايا التي لا تتجاوز قيمتها الحد الادنى المعفى من الرسم
المادة 21 تعليمات 1325/ص2 25/06/1966  وجوب التدقيق في التصاريح قبل استلامها
المادة 25 تعليمات 977/ص1 27/04/1964  تنبيه جميع الادارات العامة والمصالح المستقلة الى عدم تصفية اية حقوق لورثة شخص قبل الحصول على ترخيص من وزارة المالية
المادة 35 تعليمات 747/ص2 29/04/1966  اصول تطبيق المادة 35 من قانون رسم الانتقال
المادة 36 تعليمات 2345/ص1 08/12/2005  تتعلق بكيفية احتساب رسم الانتقال عن الحصص الشائعة في عقارات اقام عليها بعض الشركاء في الملكية أو الغير أبنية مختلفة
المادة 36 تعليمات 959/ص1 24/05/2008  تحديد كلفة الأصول الثابتة للمؤسسات التجارية المنتقلة بطريقة الإرث
المادة 38 تعليمات 1850/ص2 11/08/1996  تصحيح الاخطاء المادية في جداول التكليف
مختلف تعليمات 3571/1 04/11/2010 إعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الأثيوبية من رسوم التقاضي والفراغ والإنتقال
المادة 11 تعليمات 768/ص1 29/06/2011

نفقات الدفن

المادة 27 تعليمات 2067/ص1 03/08/2011 إخراج عقار من تركة عملاً بالمادة 27 من قانون رسم الإنتقال
المادة 9 تعليمات 1406/ص2 12/12/2011 المساواة بين الرجل والمرأة من استفادة الولد الوريث من التنزيل الإضافي عند احتساب رسوم الإنتقال المتوجبة على الوريث
​​المادة 16
تعليمات​ ​1989/ص1
29/06/2020​ ​​تتعلق بإمكانية إعفاء الطوائف والشخصيات المعنوية المنتمية إليها من رسم الإنتقال عن الأموال والممتلكات التي تؤول إليها عن طريق الهبة أو الوصية

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 4 مذكرة 395/ص2 09/03/2006  يتعلق بكيفية تطبيق المادة (4) من قانون رسم الانتقال
المادتين 22 و 36 مذكرة 757/ص1 13/08/1998  تتعلق بتحديد بدء مهلة التصريح لاصحاب الحقوق في الوسط التجاري واعتماد سعر صرف الدولار لتحديد قيمة الحق بالعملة اللبنانية
المادة 24 مذكرة 529/ص1 24/03/2006  تتعلق بتحديد يدء مهلة التصريح عن التعويضات للعقارات المستملكة التي تشكل عنصراً من عناصر التركة
المادة 36 مذكرة 253/ص1 ا نيسان 1995  تتعلق بكيفية تنفيذ المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 22/8/1994 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 ـ فرض رسم الانتقال)
المادة 36 مذكرة 1114/ص1 01/11/1998  تحديد المعايير والاجراءات لتقدير الاموال المنقولة وغير المنقولة لغايات فرض رسم الانتقال
المادة 36 مذكرة 1065/ص1 16/12/1999  تعديل البند الخامس من اولا من المذكرة رقم 1114/ص تاريخ 18/11/1998 المتعلقة بتحديد المعايير، والاجراءات لتقدير الاموال المنقولة وغير المنقولة لغايات فرض رسم الانتقال.
المادة 36 مذكرة 100/ص2 31/01/2008  إرسال علاقات الثقة مع المواطنين ولمزيد من الشفافية في التعاطي معهم
  مذكرة 649/ص2 04/06/2008  تحديد القيمة البيعية للعقارات
المادة 43 مذكرة 2871/ص2 07/11/1967  كيفية تطبيق المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/67 المتعلق بتعديل بعض أحكام رسم الانتقال والمعدل بقانون موازنة 99
مختلف مذكرة 1389/ص1 07/08/2004  إكتساب حق الارث للورثة غير اللبنانيين
الجدول الملحق مذكرة 709/ص1 15/09/1999  تتعلق بتطبيق معدلات رسم الانتقال
المادة 36 مذكرة 48/ص1 12/01/2009  تحديد المعايير لتقدير قيمة العقارات القديمة
المواد 4،11،12و13 مذكرة 140/ص1 24/1/2009  تتعلق بكيفية معالجة عقود البيع التي كان المتوفى قد عقدها لصالح شخص أصبح وارثاً أو لغير وارث

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 16 إعلان 1259/ص1 12/08/2007  إعفاء الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من الضرائب والرسوم

المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
المادة 36        تحديد المعايير والإجراءات لتقدير الأموال المنقولة وغير المنقولة
الجدول الملحق        جدول بمعدلات رسوم الانتقال على الحصص والشطور الخاضعة للرسم
المادتان 16و33 رأي إسشاري      رأي استشاري فيما خص غرامة الادنى عند تضمن حصر الارث تنازلاً من احد الورثة لصالح باقي الورثة
المادة 51 كتاب      رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات والاوقاف.