المادة |
نوع المستند |
رقم المستند |
تاريخ الاصدار |
الموضوع |
رسم طابع - المادة 22 |
قرار |
786/1 |
07/08/2007 |
تنظيم الترخيص لبيع الطوابع المالية بواسطة الصرّاف الآلي |
رسم طابع - القانون 210 |
قرار |
181/1 |
28/02/2005 |
تعديل بعض أحكام القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000. |
رسم طابع - القانون 210 |
قرار |
1719/1 |
24/11/2003 |
دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 المتعلق بإعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم. |
رسم طابع - المادة 43 |
قرار |
1330/1 |
28/08/2003 |
أصول إستيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقداً على الوثائق والمستندات المصرفية. |
رسم طابع - المادة 32 |
قرار |
861/1 |
26/10/2002 |
يتعلق بتنظيم إستعمال آلة وسم الطابع المالي. |
رسم طابع - المادة 27 |
قرار |
1032/1 |
14/10/2000 |
تحديد مواصفات وسمة الطابع المالي. |
رسم طابع - المادة 43 |
قرار |
30/1 |
02/02/2000 |
إمكانية تسديد نقداً رسم الطابع المالي للمصارف |
القانون 74/99 |
قرار |
842/1 |
13/10/1999 |
تحديد أصول إستيفاء رسم طابع مغادرة الأراضي اللبنانية جواً أو بحراً. |
رسم طابع - المادة 27 |
قرار |
3791/1 |
28/08/1996 |
تحديد مواصفات وسمة الطابع المالي. |
المادة 41 من القنون 409 |
قرار |
2082/1 |
15/04/1995 |
تنظيم كشوفات دورية بالفواتير - شركات الهاتف الخلوي |
رسم طابع - المادة 19 |
قرار |
177/1/ج |
22/09/1984 |
تحديد مواصفات وسمة الطابع المالي وأنواع المطبوعات التي يجوز دمغها. |
رسم طابع - المادة 42 |
قرار |
720/1 |
19/12/1983 |
تحديد تاريخ بدء العمل بالآلات الواسمة (فيما يتعلق برسم الطابع المالي). |
رسم طابع - المادة 21 |
قرار |
743/1 |
24/07/2007 |
سحب طابع مالي من فئة العشرة آلاف ليرة لبنانية من التداول. |
رسم طابع - المادة 21 |
قرار |
986/1 |
19/09/2002 |
وقف التداول بالطوابع المالية غير المرقمة من فئة العشرة آلاف ليرة. |
رسم طابع - المادة 21 |
قرار |
411/1 |
07/03/1998 |
وضع طوابع مرقمة فئة الألف ليرة لبنانية قيد التداول وسحب الطوابع غير المرقمة من فئة الألف ليرة لبنانية من التداول. |
رسم طابع - المادة 21 |
قرار |
6271/1 |
21/08/1996 |
سحب فئة الخمسة آلاف ليرة لبنانية من الطوابع المالية من التداول. |
رسم طابع - المادة 21 |
قرار |
6070/1 |
03/08/1996 |
سحب فئة العشرين ألف ليرة لبنانية من الطوابع المالية من التداول. |
المادة 37 من موازنة 2002 |
قرار |
373 |
19/03/2009 |
اليانصيب الخاص بوسائل الإتصال |
تسوية غرامات |
قرار |
9001/2 |
26/10/2009 |
تخفيض غرامات رسم الطابع المالي لغاية 31/12/2009 |
تسوية غرامات |
قرار |
7373/2 |
11/08/2010 |
تخفيض غرامات رسم الطابع المالي لغاية 30/09/2010 |
المرسوم 8803/2002 |
قرار |
1113/1 |
12/11/2010 |
تحديد رسوم وبدلات استثمار المقالع |
تسوية غرامات |
قرار |
715/2 |
26/01/2011 |
تخفيض غرامات المفروضة أو التي ستفرض بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) |
رسم الطابع المالي |
قرار |
911/1 |
20/08/2011 |
إعتماد نماذج طلبات وتصاريح رسم الطابع المالي والضرائب غير المباشرة |
|
قرار |
9179/2 |
30/09/2011 |
تخفيض الغرامات المفروضة أو التي ستفرض بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) |
المادة 21 |
قرار |
778/1 |
28/08/2012 |
وضع طوابع مالية في التداول |
مختلف |
قرار |
944/1 |
16/10/2012 |
إعتماد نموذج تصريح خاص لكل من الرسمين المتوجبين لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين |
رسم طابع المادة 32 |
قرار |
31/1 |
15/01/2015 |
تنظيم إستعمال آلات رسم الطابع المالي |
|
قرار |
515/1
|
17/04/2018
|
تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات
|
|
قرار
|
520/1
|
17/04/2018 |
تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) |
رسم الطابع المالي
|
قرار |
1131/ص2 |
17/08/2018
|
رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال أملاك عمومية
|
رسم الطابع المالي
|
قرار
|
419/1
|
07/09/2020 |
إعفاء الهبات والمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة المضافة
|
|
قرار
|
15/1
|
13/01/2021 |
تمديد مهلة تقديم تصريح بعض الضرائب غير المباشرة
|