المكلفون إلزامياً على الربح الحقيقي م11
إن التصريح عن الربح الحقيقي إجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:
-
شركات الأشخاص وشركات الأموال وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.
-
فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.
-
المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الأخرى التي تستخدم أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة، الا ما كان منها مؤسسات حرفية.
-
المصارف والصيارفة والصرافون والأشخاص الذين يتعاطون أشغال الحسم أو الأعمال المصرفية.
-
المصدرون، والمستوردون، والتجار بالجملة ونصف الجملة، والعملاء، والوسطاء ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.
-
التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم أكثر من أربعة أشخاص.
-
أصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيمائية.
-
مستثمرو مؤسسات الرهان (سباق الخيل، صيد الحمام إلخ...).
-
مستثمرو فنادق الدرجتين الأولى والثانية وفقاً للتصنيف الرسمي.
-
مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً للتصنيف الرسمي.
-
دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة.
-
المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة.
-
مؤجرو المؤسسات المجهزة.
ملاحظة: لا يجوز لمن اختار طريقة الربح الحقيقي أن يعود عنها.