المكلفون إلزامياً على الربح الحقيقي م11​

إن التصريح عن الربح الحقيقي إجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:

  1. شركات الأشخاص وشركات الأموال وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.
  2. فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.
  3. المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الأخرى التي تستخدم أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة، الا ما كان منها مؤسسات حرفية.
  4. المصارف والصيارفة والصرافون والأشخاص الذين يتعاطون أشغال الحسم أو الأعمال المصرفية.
  5. المصدرون، والمستوردون، والتجار بالجملة ونصف الجملة، والعملاء، والوسطاء ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.
  6. التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم أكثر من أربعة أشخاص.
  7. أصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيمائية.
  8. مستثمرو مؤسسات الرهان (سباق الخيل، صيد الحمام إلخ...).
  9. مستثمرو فنادق الدرجتين الأولى والثانية وفقاً للتصنيف الرسمي.
  10. مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً للتصنيف الرسمي.
  11. دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة.
  12. المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة.
  13. مؤجرو المؤسسات المجهزة.

ملاحظة: لا يجوز لمن اختار طريقة الربح الحقيقي أن يعود عنها.
​​