المكلفون إلزامياً على الربح المقطوع م44
الربح المقطوع الإجباري: (م 44) (استثناء عن القاعدة م11 )
1- مؤسسات التأمين والتوفير على إطلاقها.
2- مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية التي تكون خاضعة للضريبة وغير معفاة بموجب المادة 5 من ق.ض.د.
3- مصافي النفط.
4- متعهدو الأشغال العامة.
إن المذكورين أعلاه يمسكون محاسبة ويصرحون على طريقة الربح الحقيقي ولكن يسددون الضريبة على أساس الربح المقطوع.
- يخضع متعهدو الأشغال العامة لطريقة التكليف على أساس الربح المقطوع بنسبة(10%) من المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الأشغال التي يقومون بها، ولا يحق لهم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 12.
- تكلف حتما على أساس الربح المقطوع وفقا لأحكام النبذة (ب) من الفصل الثالث من هذا الباب، ولا يحق لها أن تطلب تكليفها على أساس الربح الحقيقي وفقا لأحكام المادة 12.
|
رمز النشاط
|
إسم النشاط
|
معدل البح الصافي
|
|
660101
|
التأمين على الحياة
|
5%
|
|
660301
|
التأمين ضد الحوادث
|
6%
|
|
660302
|
التأمين ضد الحريق
|
12%
|
|
660303
|
التأمين الصحي
|
5%
|
|
660304
|
التأمين على الممتلكات
|
6%
|
|
660305
|
التأمين على السيارات والسفن والطائرات والنقل
|
7%
|
|
660306
|
التأمين ضد الخسائر المالية وتأمين الديون
|
6%
|
|
660307
|
نشاط إعادة التأمين
|
5%
|
|
602301 |
النقل البري للبضائع (شاحنات النقل الخارجي)
|
10%
|
|
602602
|
النقل البري للبضائع (شاحنات النقل الداخلي)
|
15%
|
|
611001
|
النقل المائي البحري والساحلي
|
15%
|
|
612001
|
النقل المائي الداخلي عبر الأنهار والبحيرات
|
15%
|
|
621001
|
النقل الجوي المحدّد بمواعيد
|
10%
|
|
622001
|
النقل الجوي غير المحدّد بمواعيد
|
15%
|
|
401003
|
أعمال تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء (متعهدو الأشغال العامة)
|
15%
|
|
451001
|
هدم المباني وغيرها من الإنشاءات (متعهدو الأشغال العامة)
|
15%
|
|
451005
|
الأعمال الأخرى المتصلة بتطوير وإعداد ممتلكات ومواقع مدنية (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
452001
|
تشييد الطرقات والجسور (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
452002
|
تشييد المطارات (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
452003
|
تشييد الموانىء (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
452005
|
تنفيذ الإنشاءات الكهربائية (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
452007
|
تنفيذ الإنشاءات المائية (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
452009
|
تنفيذ إنشاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
4520111
|
تنفيذ إنشاءات السكك الحديدية (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
452012
|
تزفيت الطرقات (متعهدو الأشغال العامة)
|
10%
|
|
900001
|
نشاط جمع القمامة والنفايات المنزلية ومعالجتها والتخلص منها (متعهدو الأشغال العامة)
|
15%
|